تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( وربّما قيل ) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط ( 1 ) : ( بالتعارض ) للتساوي في ثبوت الحقّ بهما ، ونسبه إلى مذهبنا ( و ) عليه ( يقرع بينهما ) وهل على الخارج يمين اُخرى ؟ وجهان تقدّما . ( البحث الرابع في أسباب الترجيح ) لحجّة على اُخرى ( وهي ثلاثة ) : ( الأوّل ) : ( قوّة الحجّة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين ) لما عرفت الآن ( ولو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة ) والخارج بالقويّة فعلى تقديم بيّنة الخارج لا شبهة في تقديمها ، وعلى تقديم اليد ( احتمل ) هنا ( تقديمها والتعادل ) فإنّ قوّة اليد قاومت ضعف الحجّة ، فيحتمل أن يكون القوّة بحيث يقوى على ترجيح الحجّة على حجّة الخارج وأن لا يكون إلاّ بحيث يعدل بين الحجّتين . ( ولو كان شهود أحدهما أعدل أو أكثر فهي أرجح ) مع الخروج عن أيديهما أو مطلقاً . ( الثاني : اليد ) على قول ( فتقدّم ) بيّنة ( الداخل على ) بيّنة ( الخارج على رأي ) تقدّم ( والأقوى العكس ) لما مرّ ( إلاّ أن يقيمها ) الداخل ( بعد بيّنة الخارج ) وقبضه العين ( على إشكال ) : من انقلاب الداخل خارجاً ، والعكس [ بإقامة الخارج البيّنة للحكم بها له ] ( 2 ) وهو اختيار الشيخ ( 3 ) ولكن بناءً على تقديم بيّنة الداخل لانكشاف بيّنة لذي اليد ، ومن اتّحاد الدعوى فلا يختلف الحال بتأخير إقامة البيّنة وتقديمها ، واليد الطارئة لإقامة البيّنة لا دلالة لها على شيء ، وهو الأقوى ( فلو ادّعى عيناً في يد غيره فأقام البيّنةَ فأخذها منه ثمّ أقام الّذي كانت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 254 . ( 2 ) لم يرد في ل . ( 3 ) انظر المبسوط : ج 8 ص 258 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 254 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي