( وربّما قيل ) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط ( 1 ) : ( بالتعارض )
للتساوي في ثبوت الحقّ بهما ، ونسبه إلى مذهبنا ( و ) عليه ( يقرع بينهما ) وهل
على الخارج يمين اُخرى ؟ وجهان تقدّما .
( البحث الرابع في أسباب الترجيح ) لحجّة على اُخرى
( وهي ثلاثة ) :
( الأوّل ) : ( قوّة الحجّة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد
واليمين ) لما عرفت الآن ( ولو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة ) والخارج
بالقويّة فعلى تقديم بيّنة الخارج لا شبهة في تقديمها ، وعلى تقديم اليد ( احتمل )
هنا ( تقديمها والتعادل ) فإنّ قوّة اليد قاومت ضعف الحجّة ، فيحتمل أن يكون
القوّة بحيث يقوى على ترجيح الحجّة على حجّة الخارج وأن لا يكون إلاّ بحيث
يعدل بين الحجّتين .
( ولو كان شهود أحدهما أعدل أو أكثر فهي أرجح ) مع الخروج عن
أيديهما أو مطلقاً .
( الثاني : اليد ) على قول ( فتقدّم ) بيّنة ( الداخل على ) بيّنة ( الخارج
على رأي ) تقدّم ( والأقوى العكس ) لما مرّ ( إلاّ أن يقيمها ) الداخل ( بعد
بيّنة الخارج ) وقبضه العين ( على إشكال ) : من انقلاب الداخل خارجاً ، والعكس
[ بإقامة الخارج البيّنة للحكم بها له ] ( 2 ) وهو اختيار الشيخ ( 3 ) ولكن بناءً على تقديم
بيّنة الداخل لانكشاف بيّنة لذي اليد ، ومن اتّحاد الدعوى فلا يختلف الحال بتأخير
إقامة البيّنة وتقديمها ، واليد الطارئة لإقامة البيّنة لا دلالة لها على شيء ، وهو الأقوى
( فلو ادّعى عيناً في يد غيره فأقام البيّنةَ فأخذها منه ثمّ أقام الّذي كانت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 254 .
( 2 ) لم يرد في ل .
( 3 ) انظر المبسوط : ج 8 ص 258 .