تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إن لم يفارق العبد أخذاً بإقراره . ( وكذا البحث لو ادّعى عليه أرشاً ) فلو صدّقاه أو صدّقه السيّد كان له انتزاع ما بقدر الجناية ، إلاّ أن يفديه السيّد ، ولا عبرة بتصديق العبد وحده ( ولو أنكر العبد فيهما ) أي القصاص والأرش ( فهل عليه اليمين ؟ الأقرب ذلك بناءً على ) انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمّة و ( المطالبة له ) بما في الذمّة مع الإقرار ( لو أُعتق ) فيحلف لنفيها ، وعلى عدم المطالبة لا يمين إلاّ في القصاص . ( وكذا البحث لو ادّعى عليه ديناً ) فإن أنكره فالأقرب اليمين بناءً على المطالبة . ( البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات ) أو يناسبه ، ويمكن تعميم التعلّق له . إنّما ( يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ ، مثل أن يشهد اثنان بعين ) أنّه ( لزيد ) الآن ( ويشهد اثنان أنّه بعينه ) الآن ( لعمرو ) ( أو يشهد أنّه باع عيناً لزيد ) أي منه ( غدوةً وآخران أنّه باعها في ذلك الوقت لعمرو ) ( ومهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وُفّق ) تحرّزاً عن تكذيب العدول ( وإن تحقّق التعارض ) في عين ( فإن كانت العين في أيديهما قسّمت بينهما نصفين ) كما مرّ ( فيقضى لكلٍّ منهما بما في يد صاحبه إن قدّمنا بيّنةَ الخارج ، وبما في يده إن قدّمنا بيّنةَ الداخل . وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق ) تساويا عدداً وعدالةً أم لا . وفاقاً للنهاية ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 )
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 75 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 237 ذيل الحديث 583 . ( 3 ) الاستبصار : ج 3 ص 42 ذيل الحديث 142 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 168 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 110 - 111 .