تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
هذه البيّنة بالإغماء أوّلا لا إشكال في تقديمها ، كما أنّه لو صرّحت الاُخرى بأنّه قد مات ولم يعلم بموته إلاّ بعد رمضان مثلا لم يكن إشكال في تقديمها . ( ولو ادّعت الزوجة إصداقَ عين أو شراءَها ( 1 ) وادّعى ابن الميّت الإرث ) فالقول قوله ، وعليه أن يحلف على نفي العلم إن ادّعته عليه ، وعليها البيّنة ، فإن أقاما بيّنةً ( حكم لبيّنة المرأة ) قدّمنا بيّنة الخارج أو الداخل ، لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الاُخرى . نعم إن أرّخت الإصداق أو الشراء فشهدت الاُخرى بتقدّم الموت تعارضتا ، ولا فرق بين أن تكون العين في أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبيّ ، لاعترافهما بكونها للمورّث في الأصل والأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت . [ نعم إن كانت بيد المرأة في حياة الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين إن لم يكن للابن بيّنة باعترافها له ] ( 2 ) . ( ولو قال ) لعبده : ( إن قُتِلتَ فأنت حرّف أقام الوارث بيّنةً أنّه مات حتف أنفه و ) شهدت ( بيّنة العبد أنّه قُتِل فالأقرب ) وفاقاً لابن إدريس ( 3 ) ( تقديم بيّنة العبد للزيادة ) على الاُخرى ، فإنّ القتل موت بوجه خاصٍّ . هذا إن لم يتعارضا ، وإن تعارضتا ففي المختلف : أنّه كذلك من حيث إنّ العبد خارج مدّع ( 4 ) . وفي التحرير ( 5 ) : أنّ الوجه التعارض والحكم بالقرعة ، وهو الموافق للمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) . ( ولو ادّعى عيناً في يد غيره أنّها له ولأخيه الغائب إرثاً عن أبيهما ، وأقام ) عليه ( بيّنةً كاملةً ) أي ذات معرفة متقادمة وخبرة باطنة ( وشهدت بنفي غيرهما ) أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم بكمالها ( سلّم إليه النصف ) بلا إشكال ( وكان الباقي في يد من كانت الدار ) مثلا ( في يده )
هامش
( 1 ) في ل زيادة : من الزوج . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ق ون . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 174 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 379 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 210 . ( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 173 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 253 المسألة 5 .