تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
حتّى يعود الغائب ، وفاقاً للمبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) لأنّها يد مسلم والأصل عدم التعدّي وعدم وجوب الانتزاع . ( وقيل ) في الخلاف : ينتزع و ( يجعل في يد أمين حتّى يعود ) ( 3 ) لأنّ الحاكم وليّ الغائب ، ولأنّه بإنكاره سقط عن الأمانة ، ولأنّ الدعوى للميّت والبيّنة له ولذا يُقضى منها ديونه وينفذ وصاياه . وهو خيرة المختلف ( 4 ) . ( ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين ) لئلاّ يظهر وارث غيرهما لثبوت الانحصار بالبيّنة . ( ولو لم تكن ) البيّنة ( كاملةً وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة و ) إنّما ( شهدت أنّها لا تعلم وارثاً غيرهما ) وكذا إن كانت ذاتَ معرفة وخبرة كاملتين لكن لم يشهد بالنفي ولا بنفي العلم ( أُخِّر التسليم ) إلى الحاضر ( إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر ، وحينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهاراً ) دون التكفيل فإنّه لا يكفي لإمكان الإتلاف والإعسار ، وهذا مبنيّ على جواز ضمان العين والمجهول القدر . واكتفى ابن حمزة بالكفيل ( 5 ) . ( ولو كان ) المدّعي الحاضر ( ذا فرض ) لا ينقص أبداً ( أُعطي ) فرضه كاملاً ، وإن كان ذا فرض ينقص بوجود وارث أُعطي ( مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه ) الأعلى ( تامّاً . وعلى التقدير الثاني ) وهو انتفاء اليقين ( يعطيه اليقين ) وهو نصيبه ( إن لو كان وارث ( 6 ) ) ينقص من فرضه ( فيعطى الزوج ) مثلا ( الربع والزوجة ربع الثمن معجّلا من غير تضمين ) وفي إعطاء ربع الثمن إشكال ، لإمكان إرث أكثر من أربع زوجات بأن كان طلّق أربعاً وتزوّج أُخر في المرض . ولعلّه يندفع بالإعراض عن الفروض النادرة وإلاّ لم يتعيّن لها شيء ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 274 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 120 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 341 المسألة 12 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 447 . ( 5 ) الوسيلة : ص 225 . ( 6 ) في بعض نسخ القواعد : وارثاً .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي