تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لعدم انحصار الزوجات الممكنة في عدد ( وبعد البحث ) واليأس من وجود وارث آخر ( تتمّ الحصّة ) العليا ( مع التضمين ) . ( ولو كان الوارث محجوباً ) عن الإرث بالكلّيّة بوارث آخر ( كالأخ أُعطي مع البيّنة الكاملة ) الشاهدة بعدم الحاجب أو العلم به . ( ولو كانت غير كاملة أُعطي بعد البحث والتضمين ) ولم يُعطَ قبل ذلك شيئاً . وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك ، إلاّ في وجوب انتزاع حصّة الغائب ، فقد يقال بالعدم . والفرق بأنّ الأحوط هنا العدم ، لأنّه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلّقه بالذمّة ، وبأنّ العين شيء واحد شهدت بها البيّنة والدين حقوق متفرّقة بعدد مستحقّيه ( 1 ) ويفارقها أيضاً في أنّه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين ، فإذا صدّقه أُعطي نصيبه كاملا من غير بحث أخذاً بإقراره . ( ولو ) خلّفت امرأةٌ أخاً وزوجاً و ( ادّعى الأخ موتَ الزوجة بعد الولد ) ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد ( و ) ادّعى ( الزوج ) موتها ( قبله ) ليحوز تركتها ولم يتّفقا على وقت لموت أحدهما ( قضي لذي البيّنة فإن ) أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدّم ، وإن ( فقدتا ) وتحالفا ( لم ترث الأُمّ من الولد ) شيئاً ، لأنّ القول في تركته قول الأب ( ولا العكس ) لأنّ القول في تركتها قول الأخ ، لأصل الحياة وعدم الانتقال ( 2 ) ( ويحكم بتركة الولد للأب ، وتركة الأُمّ بين الزوج والأخ ) [ نصفين لا أرباعاً ، لأنّه لم يتعارض في النصف يمينان ( 3 ) كما لم يتعارض في تركة الولد يمينان ( 4 ) فإنّ الزوج يدّعيه لتقدّم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعيّن له ] ( 5 ) . ( وإذا ثبت عتق عبدين ) في المرض ( ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض ) ولم يؤرّخا فلم يعلم السابق ، أو أُرّختا فثبت عتقهما ( دفعةً ، قيل ) في
هامش
( 1 ) في ن بدل " مستحقّيه " : الديان . ( 2 ) في ن وق : لأصل عدم الانتقال . ( 3 و 4 ) في المطبوع بدل " يمينان " : عينان . ( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن وق .