لعدم انحصار الزوجات الممكنة في عدد ( وبعد البحث ) واليأس من وجود
وارث آخر ( تتمّ الحصّة ) العليا ( مع التضمين ) .
( ولو كان الوارث محجوباً ) عن الإرث بالكلّيّة بوارث آخر ( كالأخ
أُعطي مع البيّنة الكاملة ) الشاهدة بعدم الحاجب أو العلم به . ( ولو كانت غير
كاملة أُعطي بعد البحث والتضمين ) ولم يُعطَ قبل ذلك شيئاً . وحكم الدين
حكم العين في جميع ذلك ، إلاّ في وجوب انتزاع حصّة الغائب ، فقد يقال بالعدم .
والفرق بأنّ الأحوط هنا العدم ، لأنّه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلّقه بالذمّة ، وبأنّ العين
شيء واحد شهدت بها البيّنة والدين حقوق متفرّقة بعدد مستحقّيه ( 1 ) ويفارقها أيضاً
في أنّه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين ،
فإذا صدّقه أُعطي نصيبه كاملا من غير بحث أخذاً بإقراره .
( ولو ) خلّفت امرأةٌ أخاً وزوجاً و ( ادّعى الأخ موتَ الزوجة بعد
الولد ) ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد ( و ) ادّعى ( الزوج )
موتها ( قبله ) ليحوز تركتها ولم يتّفقا على وقت لموت أحدهما ( قضي لذي
البيّنة فإن ) أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدّم ، وإن ( فقدتا ) وتحالفا ( لم ترث
الأُمّ من الولد ) شيئاً ، لأنّ القول في تركته قول الأب ( ولا العكس ) لأنّ القول
في تركتها قول الأخ ، لأصل الحياة وعدم الانتقال ( 2 ) ( ويحكم بتركة الولد
للأب ، وتركة الأُمّ بين الزوج والأخ ) [ نصفين لا أرباعاً ، لأنّه لم يتعارض في
النصف يمينان ( 3 ) كما لم يتعارض في تركة الولد يمينان ( 4 ) فإنّ الزوج يدّعيه لتقدّم
موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعيّن له ] ( 5 ) .
( وإذا ثبت عتق عبدين ) في المرض ( ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال
المريض ) ولم يؤرّخا فلم يعلم السابق ، أو أُرّختا فثبت عتقهما ( دفعةً ، قيل ) في
هامش
( 1 ) في ن بدل " مستحقّيه " : الديان .
( 2 ) في ن وق : لأصل عدم الانتقال .
( 3 و 4 ) في المطبوع بدل " يمينان " : عينان .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن وق .