تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المبسوط ( 1 ) : ( يُقرع ويُعتَق من يخرجه القرعة ) خاصّةً بتمامه إن اتّفقا قيمةً بعد اليمين إن ادّعيا السبق ، فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا تحرّر النصف من كلٍّ منهما . ( ولو اختلف قيمتهما أُعتِق المقروع ) بتمامه إن لم يزد على الثلث ( فإن كان أكثر من الثلث عُتِق ) منه ( ما يحتمله ) الثلث ، وإن كان أقلّ كمل الثلث من الآخر . والنسبة إلى القيل يشعر بالخلاف وهو متحقّق عند العامّة ( 2 ) فلهم قول بأنّه يعتق من كلٍّ منهما جزء مساو لما يعتق من الآخر ويكمل الثلث منهما . فلو تساويا قيمةً في الفرض عُتِق نصف كلٍّ منهما لتعلّق العتق بكلٍّ منهما وانتفاء المرجّح من سبق ونحوه . والظاهر اتّفاقنا على القرعة كما يظهر من الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) . قال الشهيد : واحتمال إعمال البيّنتين فيقسّم كما في الأملاك باطل عندنا ، للنصّ على القرعة في العبيد ( 6 ) . ( وإن كان كلّ واحد ) من العتقين ( في مجلس ) غير مجلس الآخر ( واشتبه السابق أُقرع ) بلا إشكال . و ( لكن لو كان أحد العبدين سدس المال ) مثلا ( ووقعت القرعة عليه عُتِق من الآخر نصفه ) أيضاً [ إذا كان ثلثه ] ( 7 ) ( ولو عُرِف السابق عُتق ) قطعاً ( وبطل الآخر ) كلاًّ أو بعضاً . ( ولو شهد أجنبيّان بوصيّة المعتق لأحدهما ) بالعتق ( وهو ثلث ) أو أقلّ ( وشهد وارثان بأنّه رجع عنه إلى آخر وهو ثلث أيضاً ) أو أقلّ ( ففي القبول ) مع عدالة الجميع ( نظر ، للتهمة ) اتّفقت القيمتان أو اختلفتا ، زادت قيمة الأوّل على قيمة الثاني أو نقصت ، لاحتمال تعلّق الإرادة بالعين . وقَبِلَه الشيخ ( 8 ) إذا اتّفقت القيمتان أو زادت قيمة الثاني ، وإن نقصت قَبِلَه فيما بإزائها من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 250 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 195 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 290 المسألة 37 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 250 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا ج 2 ص 490 س 20 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 109 . ( 7 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن . ( 8 ) انظر المبسوط : ج 8 ص 252 .