وإن لم تكن بيّنة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر ( 1 ) وهو خيرة إجارة الكتاب ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والتذكرة ( 8 )
ونسبه فيها إلى علمائنا .
وقال الشيخ في المبسوط ( 9 ) بالتحالف وثبوت أُجرة المثل إن مضت المدّة أو
لما مضى من المدّة إن وقع في الأثناء ، وإن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهراً
وأخذ المؤجر عينَه والمستأجر أُجرتَه إن أدّاها . وفي الخلاف بالقرعة واليمين ( 10 ) .
( ولو ادّعى استئجار دار شهراً بعشرة وادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً
منها ذلك الشهر بعشرة ) أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهراً بها
( ولا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد إلاّ أنّهما اختلفا في قدر المكترى ) أو
زمان الاكتراء ( فيتحالفان ) على قول الشيخ في المبسوط ( 11 ) وعلى المستأجر
أُجرة المثل ولما مضى ، وهو الّذي قرّبه في إجارة الكتاب ( 12 ) والتحرير ( 13 ) ( أو
نقول ) كما في الخلاف ( 14 ) ( بالقرعة لأنّ كلاًّ منهما مدّع ) لعقد مخالف لما
يدّعيه الآخر ويحلف من أخرجته . ( أو نقول ) على قول ابن إدريس ( 15 ) :
هامش
( 1 ) انظر السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 464 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الإجارة ج 2 ص 308 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الإجارة ج 3 ص 131 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الإجارة ج 6 ص 150 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 151 .
( 6 ) تلخيص المرام " سلسلة الينابيع الفقهيّة " : ج 37 ص 298 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : كتاب الإجارة ص 100 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الإجارة ج 2 ص 330 س 23 .
( 9 و 11 ) المبسوط : ج 8 ص 263 .
( 10 ) الخلاف : كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10 .
( 12 ) قواعد الأحكام : كتاب الإجارة ج 2 ص 308 - 309 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الإجارة ج 3 ص 131 - 132 .
( 14 ) الخلاف : كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10 .
( 15 ) راجع السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 477 أيضاً .