تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وإن لم تكن بيّنة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر ( 1 ) وهو خيرة إجارة الكتاب ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونسبه فيها إلى علمائنا . وقال الشيخ في المبسوط ( 9 ) بالتحالف وثبوت أُجرة المثل إن مضت المدّة أو لما مضى من المدّة إن وقع في الأثناء ، وإن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهراً وأخذ المؤجر عينَه والمستأجر أُجرتَه إن أدّاها . وفي الخلاف بالقرعة واليمين ( 10 ) . ( ولو ادّعى استئجار دار شهراً بعشرة وادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً منها ذلك الشهر بعشرة ) أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهراً بها ( ولا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد إلاّ أنّهما اختلفا في قدر المكترى ) أو زمان الاكتراء ( فيتحالفان ) على قول الشيخ في المبسوط ( 11 ) وعلى المستأجر أُجرة المثل ولما مضى ، وهو الّذي قرّبه في إجارة الكتاب ( 12 ) والتحرير ( 13 ) ( أو نقول ) كما في الخلاف ( 14 ) ( بالقرعة لأنّ كلاًّ منهما مدّع ) لعقد مخالف لما يدّعيه الآخر ويحلف من أخرجته . ( أو نقول ) على قول ابن إدريس ( 15 ) :
هامش
( 1 ) انظر السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 464 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الإجارة ج 2 ص 308 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الإجارة ج 3 ص 131 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الإجارة ج 6 ص 150 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 151 . ( 6 ) تلخيص المرام " سلسلة الينابيع الفقهيّة " : ج 37 ص 298 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : كتاب الإجارة ص 100 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الإجارة ج 2 ص 330 س 23 . ( 9 و 11 ) المبسوط : ج 8 ص 263 . ( 10 ) الخلاف : كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10 . ( 12 ) قواعد الأحكام : كتاب الإجارة ج 2 ص 308 - 309 . ( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الإجارة ج 3 ص 131 - 132 . ( 14 ) الخلاف : كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10 . ( 15 ) راجع السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 477 أيضاً .