تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( ولو ادّعى أحدهما شراءَ المبيع من زيد والآخر شراءَه من عمرو وأنّها ) أي العين ( ملكهما ) وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للآخر ، وأن يكون باعها أحد البائعين وكالةً عن الآخر أو فضوليّاً ( و ) ادّعى كلّ منهما ( إقباض الثمن ) البائع وكانت في يد البائعين أو أحدهما أو خامس ( وأقاما بيّنةً متساويةً عدالةً وعدداً وتاريخاً تحقّق التعارض ، فيقضى بالقرعة ويحكم للخارج ) مع اليمين ، فإن نكل حلف الآخر ( فإن نكلا عن اليمين قسِّم المبيع بينهما ) وقد عرفت الوجوه ( 1 ) غير مرّة . ( و ) إذا قسّمت العين بينهما ( رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ) إن لم يدّعيا قبض العين ولا شهدت به بيّنتاهما ( ولهما ) حينئذ ( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعّض الصفقة . ( ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر ) هنا ( أخذ الجميع لعدم رجوع النصف ) المفسوخ فيه ( إلى بائعه ) بل إلى بائع الآخر . ( ولو كانت العين في يدهما قسّمت ) مع تعارض البيّنتين أو فقدان البيّنة مع التحالف أو نكولهما ( 2 ) ورجع كلٌّ بنصف الثمن ، ولهما الفسخ بالشرط المذكور ، وكذا لو كانت في أيديهما في المسألة المتقدّمة . ( ولو كانت في يد أحدهما قضي له ) ببيّنته ( أو للخارج على الخلاف ) ورجع الآخر على بائعه بالثمن إلاّ إذا اعترف أو شهدت بيّنته بقبضه العين . ( وكذا لو كانت في يد البائع ) المصدِّق لمدّعي الشراء ، فإن كانت بيد أحدهما فمدّعي الشراء منه ذو اليد فيقضى له ببيّنته أو للخارج على الخلاف ، وإن كانت بأيديهما وصدّق كلّ منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد فيقسّم بينهما عند التعارض . ( ولو ادّعى شراء عبد من صاحبه ، وادّعى العبد العتق ) وكان في يد السيّد أو ثالث أو لا يد عليه ( قدّم قول السيّد مع اليمين ) إذا لم تكن بيّنة ، فإن
هامش
( 1 ) في المطبوع وق ول زيادة : الاُخرى . ( 2 ) في المطبوع مكان " أو نكولهما " : إن وقع الإحلاف .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 220 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي