تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
حكم بالعتق ، لأنّ العبد خارج ) . وإن كان في يد البائع فصدّق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري ؟ لا ثبوت زوال يده عنه شرعاً إلاّ أن يتصادق هو والمشتري على نيابته عنه . وفي المبسوط عن بعض العامّة : بناءً على تقديم بيّنة الداخل تقديم بيّنة العبد ، لأنّ يده على نفسه ، قال : وهذا ليس بصحيح لأنّه لا يكون يده على نفسه ، بدليل أنّهما لو تنازعا عبداً لا يد لواحد منهما عليه فأقرّ بنفسه لأحدهما لم يرجّح بذلك قوله ، ولو كانت يده على نفسه لسمع هذا ، قال : وقال بعضهم : يكون يد الحرّ على نفسه ، وقال آخرون : لا يكون يد العبد ولا يد الحرّ على نفسه ، لأنّ اليد إنّما تثبت على مال أو في ما معناه والحرّ ليس كذلك ( 1 ) . ( ولو اختلف المتآجران في قدر الأُجرة حكم لأسبق البيّنتين ) تاريخاً ، لاستلزام ثبوت مقتضاهما بطلان المتأخّر ( 2 ) ( فإن اتّفقتا ) أو اُطلقتا أو أُطلقت إحداهما ( قيل ) في المبسوط : ( يقرع ) ( 3 ) للتعارض ، لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذّب كلّ منهما الآخر كالشهادة بعقدين على جنسين كدينار ودرهم فإنّ استئجار عين بألف في وقت يناقض استئجارها بألفين في عين ذلك الوقت ، كما أنّ استئجارها بدرهم في وقت ينافي استئجارها بثوب في الوقت بعينه ، بخلاف ما إذا شهدت بيّنة بأنّ عليه ألفاً وأُخرى بأنّ عليه ألفين ، أو بيّنة بأنّه أبرأه من ألف وأُخرى بأنّه أبرأه من ألفين . ( وقيل ) في السرائر ( 4 ) : ( يحكم ببيّنة المؤجر ) المدّعي للزيادة ( لأنّ القولَ قولُ المستأجر ) إذا لم تكن بيّنة ، لأصل البراءة من الزائد ، فالبيّنة بيّنة المؤجر ، وعلى هذا لو أقام المستأجر بيّنةً خاصّةً لم تسمع ، وعلى الأوّل تسمع .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 286 . ( 2 ) في ل بدل " المتأخّر " : الآخر ، والمناسب : المتأخّرة . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 264 . ( 4 ) انظر السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 464 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 222 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي