في كلّ مرتبة بالسويّة ، ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع . أو نقول ) : قد
لا يحتاج إلى الإقراع ثلاثاً بل ( يأخذ المستوعب الثلث ) بلا مزاحم ( ثمّ يتقارع
الجميع في الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه ) فإنّ كلاًّ منهما
يدّعي كلّه ( وإن خرج الثالث أخذ ) منه ( النصف وأُقرع بين الثلاثة ) الباقين
( في الباقي ) وهو السدس ، فمن خرج أخذه ( وإن خرج الرابع أخذ الثلث
وأُقرع بين الثلاثة ) الباقين ( في الثلث الباقي . وتصحّ المسألة من ستّة
وثلاثين ) فإنّما نطلب عدداً لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى
ثلاثة فيضرب ستّة في اثنين ثمّ اثنى عشر في ثلاثة ( للمستوعب ) على تقدير
نكول الجميع ( عشرون ) اثنى عشر بلا نزاع ، وثلثه نصف السدس الّذي ينازع
فيه هو والثاني ، واثنان ثلث السدس المتنازع فيه بينهما وبين الثالث ، وثلاثة ربع
الثلث الباقي . ( وللثاني ثمانية ، وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة ) والكلّ ظاهر .
( ولو كانت في أيديهم ففي يد كلّ واحد الربع ، فإذا أقام كلٌّ بيّنةً
بدعواه فإن قضي للداخل فلكلٍّ الربع ، لأنّ له ) عليه ( بيّنةً ويداً ، وعلى
القضاء للخارج يسقط بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده وتسمع فيما في
يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة ) منهم ( على ما في يد الرابع وينتزع لهم ،
و ) طريق الانتزاع أن ( يقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع ) منها
( بالقسمة ) كما عرفت ( فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في
يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين ) لأنّا نريد عدداً يكون لربعه ثلث وتسع
ولتسع ربعه نصف كما يظهر ، فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستّة وثلاثين
تسع ربعها واحد فيضربها في اثنين ( وذلك ) أي ربعها ( ثمانية عشر ،
فالمستوعب يدّعيها والثالث يدّعي ثلثها ) فإنّه يدّعي النصف ستّة وثلاثين
وبيده ثمانية عشر ، فيدّعي ثمانية عشر اُخرى على الثلاثة على كلٍّ ثلثها .
( والرابع ) يدّعي ( تسعها ) فإنّه يدّعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية عشر ،
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 214
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٤