فيدّعي ستّة على الثلاثة على كلٍّ اثنين . ( فيخلص للمستوعب عشرة ) بلا نزاع
( ويتقارع المستوعب والثالث في ستّة فيحلف الخارج ) بالقرعة ( أو
الآخر ) إن نكل ( أو يتقاسمان ) إن نكلا . ( ويتقارع المستوعب والرابع في
اثنين ، ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسّم ) الاثنان بينهما . ( ثمّ يجتمع
دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدّعيه ، والثاني يدّعي
خمسة أتساعه ) فإنّه يدّعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر ، فيدّعي
على الثلاثة الباقين ثلاثين على كلٍّ منهم عشرة وهي خمسة أتساع ثمانية عشر .
( والرابع يدّعي تسعة ) لما عرفت ( فيخلص الثلث ) وهو ستّة
( للمستوعب ، ويقارع الآخرين على ما ادّعياه ، فيحلف الخارج أو الآخر
أو يقسّم ) المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع
الرابع اثنين . ( ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع ، فالمستوعب يدّعيه ،
والثاني يدّعي خمسة أتساعه ، والثالث يدّعي ثلثه ، يبقى تُسعه ) : ( اثنان )
يخلصان ( للمستوعب ويقارع الباقيين على ما تقدّم ) من الخمسة أتساعه
والثلث . أو على الطريق المتقدّم بأن يقارع الثاني ثمّ الثالث ويحلف الخارج أو
الآخر ( فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة . ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد
المستوعب ، فالثاني يدّعي خمسةَ أتساعه ، والثالث ثلثَه ، والرابع تُسعَه )
وذلك ثمانية عشر ( فيخلص عمّا في يده ) .
( فيكمل للمستوعب النصف ) : أربعة عشر ممّا في يد الثاني ، واثنا عشر
ممّا في يد الثالث ، وعشرة ممّا في يد الرابع . ( وللثاني عشرون ) : خمسة ممّا في
يد الثالث ، وخمسة اُخرى ممّا في يد الرابع ، وعشرة ممّا في يد المستوعب .
( وللثالث اثنا عشر ) : ثلاثة ممّا في يد الثاني ، وثلاثة اُخرى ممّا في يد الرابع ،
وستّة ممّا في يد المستوعب . ( وللرابع أربعة ) : اثنان ممّا في يد المستوعب ،
واثنان ممّا في يد الباقيين .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 215
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٥