تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فيدّعي ستّة على الثلاثة على كلٍّ اثنين . ( فيخلص للمستوعب عشرة ) بلا نزاع ( ويتقارع المستوعب والثالث في ستّة فيحلف الخارج ) بالقرعة ( أو الآخر ) إن نكل ( أو يتقاسمان ) إن نكلا . ( ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ، ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسّم ) الاثنان بينهما . ( ثمّ يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدّعيه ، والثاني يدّعي خمسة أتساعه ) فإنّه يدّعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر ، فيدّعي على الثلاثة الباقين ثلاثين على كلٍّ منهم عشرة وهي خمسة أتساع ثمانية عشر . ( والرابع يدّعي تسعة ) لما عرفت ( فيخلص الثلث ) وهو ستّة ( للمستوعب ، ويقارع الآخرين على ما ادّعياه ، فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسّم ) المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين . ( ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع ، فالمستوعب يدّعيه ، والثاني يدّعي خمسة أتساعه ، والثالث يدّعي ثلثه ، يبقى تُسعه ) : ( اثنان ) يخلصان ( للمستوعب ويقارع الباقيين على ما تقدّم ) من الخمسة أتساعه والثلث . أو على الطريق المتقدّم بأن يقارع الثاني ثمّ الثالث ويحلف الخارج أو الآخر ( فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة . ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب ، فالثاني يدّعي خمسةَ أتساعه ، والثالث ثلثَه ، والرابع تُسعَه ) وذلك ثمانية عشر ( فيخلص عمّا في يده ) . ( فيكمل للمستوعب النصف ) : أربعة عشر ممّا في يد الثاني ، واثنا عشر ممّا في يد الثالث ، وعشرة ممّا في يد الرابع . ( وللثاني عشرون ) : خمسة ممّا في يد الثالث ، وخمسة اُخرى ممّا في يد الرابع ، وعشرة ممّا في يد المستوعب . ( وللثالث اثنا عشر ) : ثلاثة ممّا في يد الثاني ، وثلاثة اُخرى ممّا في يد الرابع ، وستّة ممّا في يد المستوعب . ( وللرابع أربعة ) : اثنان ممّا في يد المستوعب ، واثنان ممّا في يد الباقيين .