لثلثه ثلث ] ( 1 ) ( يبلغ مائة وثمانين ، في يد كلّ واحد ستّون ، ثلث ما في يد
الثالث للثاني وهو عشرون ، وثلثاه ) وهي ( أربعون للمستوعب ، وخمس
ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ، وأربعة أخماسه للمستوعب ) وهي
( ثمانية وأربعون ، ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني ، وربعه
خمسة عشر للثالث ، بقي ممّا في يده خمسة عشر ) يكون ( له ، فكمل
للمستوعب مائة وثلاثة ، وللثاني خمسون ، وللثالث سبعة وعشرون ) .
( الخامس : لو كانت في يد أربعة ، فادّعى أحدهم الكلَّ ، والثاني
الثلثين ، والثالث النصفَ ، والرابع الثلثَ ، فإن لم يكن ) لأحد منهم ( بيّنة
فلكلٍّ الربع الّذي في يده بعد التحالف ) إن وقع الإحلاف .
( ولو كانت يدهم خارجةً ، فإن أقام أحدهم بيّنةً حكم له ) فإن بقي
منها شيء فهو لذي اليد أو لمن يصدّقه أو لمن حلف ، على ما تقدّم من التفصيل .
( وإن أقام كلّ بيّنةً خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ، ويبقى
التعارض بين بيّنة المستوعب والثاني في السدس ) لا ينازعهما فيه أحد من
الباقيين ( فيُقرع بينهما بعد تساوي البيّنتين عدالةً وعدداً . ثمّ يقع التعارض
بين بيّنة المستوعب والثاني في السدس ) لا ينازعهم فيه الرابع ( فيُقرع
بينهم فيه . ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ) الباقي ( فيُقرع ، ولا
يقضى للخارج ) بالقرعة في شيء من ذلك ( إلاّ مع اليمين ) كما تقدّم ( فإن
نكل حلف الآخر ، فإن امتنع قسّما ) ما تنازعا فيه ( ولا استبعاد في حصول
الكلّ للمستوعب ) بخروج القرعة له في المرّات كلّها ( فإنّ ) القرعة كاشفة عن
( حكمه تعالى ) وحكمه تعالى ( غير مخطئ ) ولعلّ الاستبعاد ممّا قد يتمسّك
به من يرى القسمة بتعارض البيّنات من غير قرعةً .
( ولو نكل الجميع عن الأيمان قسّم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين
هامش
( 1 ) لم يرد في ق ون .