تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
لثلثه ثلث ] ( 1 ) ( يبلغ مائة وثمانين ، في يد كلّ واحد ستّون ، ثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون ، وثلثاه ) وهي ( أربعون للمستوعب ، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ، وأربعة أخماسه للمستوعب ) وهي ( ثمانية وأربعون ، ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني ، وربعه خمسة عشر للثالث ، بقي ممّا في يده خمسة عشر ) يكون ( له ، فكمل للمستوعب مائة وثلاثة ، وللثاني خمسون ، وللثالث سبعة وعشرون ) . ( الخامس : لو كانت في يد أربعة ، فادّعى أحدهم الكلَّ ، والثاني الثلثين ، والثالث النصفَ ، والرابع الثلثَ ، فإن لم يكن ) لأحد منهم ( بيّنة فلكلٍّ الربع الّذي في يده بعد التحالف ) إن وقع الإحلاف . ( ولو كانت يدهم خارجةً ، فإن أقام أحدهم بيّنةً حكم له ) فإن بقي منها شيء فهو لذي اليد أو لمن يصدّقه أو لمن حلف ، على ما تقدّم من التفصيل . ( وإن أقام كلّ بيّنةً خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ، ويبقى التعارض بين بيّنة المستوعب والثاني في السدس ) لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين ( فيُقرع بينهما بعد تساوي البيّنتين عدالةً وعدداً . ثمّ يقع التعارض بين بيّنة المستوعب والثاني في السدس ) لا ينازعهم فيه الرابع ( فيُقرع بينهم فيه . ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ) الباقي ( فيُقرع ، ولا يقضى للخارج ) بالقرعة في شيء من ذلك ( إلاّ مع اليمين ) كما تقدّم ( فإن نكل حلف الآخر ، فإن امتنع قسّما ) ما تنازعا فيه ( ولا استبعاد في حصول الكلّ للمستوعب ) بخروج القرعة له في المرّات كلّها ( فإنّ ) القرعة كاشفة عن ( حكمه تعالى ) وحكمه تعالى ( غير مخطئ ) ولعلّ الاستبعاد ممّا قد يتمسّك به من يرى القسمة بتعارض البيّنات من غير قرعةً . ( ولو نكل الجميع عن الأيمان قسّم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين
هامش
( 1 ) لم يرد في ق ون .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 213 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي