( للمستوعب ستّة من ثلاثة عشر ، وللثاني أربعة ) منها ( وللثالث ثلاثة ) .
( أمّا لو كانت يدهم عليها ففي يد كلّ واحد ) منهم ( الثلث ، فيصحّ )
المسألة ( من أربعة وعشرين لأنّا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني
على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدّعيه أجمع والثاني يدّعي نصفَه )
لأنّه يدّعي الثلثين وبيده ثلث فيدّعى عليه وعلى المستوعب ثلثاً آخر على كلٍّ
منهما سدساً ، فإذا أقاما بيّنتين متعارضتين ( فالنصف ) ممّا في يد الثالث يسلم
( للمستوعب ) بلا منازع ( فصار ) المال المتنازع فيه ( أرباعاً ) لانقسام أحد
أقسامه الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ( فالجميع اثني
عشر ) يخلص منها للمستوعب عند تعارض البيّنات سهمان من الأربعة الّتي في
يد الثالث ، وينقسم السهمان الباقيان بينه وبين الثاني ( ثمّ نجمع بين دعوى
المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث ) أربعة ( من اثني
عشر فالمستوعب يدّعيها ، والثالث ) يدّعي ( ربعَها ، فسلّمت ثلاثة
للمستوعب ) بينه بلا منازع ، ( وتنازعا في سهم فانكسر ) عليهما لتعارض
بيّنتهما ( فصار ) المال ( أربعة وعشرين في يد كلّ واحد ثمانية ) ومنها
تصحّ . ( ثمّ ) نعود و ( نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد
الثالث وهي ثمانية ، فأربعة ) منها ( سلّمت للمستوعب ) ببيّنته ( بلا
منازعة ) مع الثاني ( لأنّه ) أي الثاني ( لا يدّعي إلاّ ستّة عشر من الجميع ،
والثمانية ) منها ( في يده ، وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث )
ولا يدّعي ممّا في يد الثالث إلاّ أربعة ( والأربعة الاُخرى ) ممّا في يد الثالث
يقسّم ( بالسويّة بينهما ) لتعارض بيّنتهما ( فحصل للمستوعب ) ممّا في يد
الثالث ( ستّة ، وللثاني ) منها ( سهمان . ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب
والثالث في ما في يد الثاني ، فالثالث ) إنّما ( يدّعي سهمين ) منه فإنّه يدّعي
أربعة أسهم سهمين منه وآخرين ممّا في يد المستوعب ( فستّة ) ممّا في يد الثاني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١١