تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( للمستوعب ستّة من ثلاثة عشر ، وللثاني أربعة ) منها ( وللثالث ثلاثة ) . ( أمّا لو كانت يدهم عليها ففي يد كلّ واحد ) منهم ( الثلث ، فيصحّ ) المسألة ( من أربعة وعشرين لأنّا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدّعيه أجمع والثاني يدّعي نصفَه ) لأنّه يدّعي الثلثين وبيده ثلث فيدّعى عليه وعلى المستوعب ثلثاً آخر على كلٍّ منهما سدساً ، فإذا أقاما بيّنتين متعارضتين ( فالنصف ) ممّا في يد الثالث يسلم ( للمستوعب ) بلا منازع ( فصار ) المال المتنازع فيه ( أرباعاً ) لانقسام أحد أقسامه الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ( فالجميع اثني عشر ) يخلص منها للمستوعب عند تعارض البيّنات سهمان من الأربعة الّتي في يد الثالث ، وينقسم السهمان الباقيان بينه وبين الثاني ( ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث ) أربعة ( من اثني عشر فالمستوعب يدّعيها ، والثالث ) يدّعي ( ربعَها ، فسلّمت ثلاثة للمستوعب ) بينه بلا منازع ، ( وتنازعا في سهم فانكسر ) عليهما لتعارض بيّنتهما ( فصار ) المال ( أربعة وعشرين في يد كلّ واحد ثمانية ) ومنها تصحّ . ( ثمّ ) نعود و ( نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية ، فأربعة ) منها ( سلّمت للمستوعب ) ببيّنته ( بلا منازعة ) مع الثاني ( لأنّه ) أي الثاني ( لا يدّعي إلاّ ستّة عشر من الجميع ، والثمانية ) منها ( في يده ، وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث ) ولا يدّعي ممّا في يد الثالث إلاّ أربعة ( والأربعة الاُخرى ) ممّا في يد الثالث يقسّم ( بالسويّة بينهما ) لتعارض بيّنتهما ( فحصل للمستوعب ) ممّا في يد الثالث ( ستّة ، وللثاني ) منها ( سهمان . ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب والثالث في ما في يد الثاني ، فالثالث ) إنّما ( يدّعي سهمين ) منه فإنّه يدّعي أربعة أسهم سهمين منه وآخرين ممّا في يد المستوعب ( فستّة ) ممّا في يد الثاني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي