دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم ) ومنهوب الزوج ديناران وثلث
ودرهمان وثلثان ، ومنهوب الباقيين معلوم ، والمردود دينار ونصف ودرهم
ونصف ، فإذا قسّمت بينهم بالسويّة رجع إلى كلّ منهم نصف دينار ونصف درهم ،
فيكمل للزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم ، وذلك نصف التركة ،
وللأُمّ دينار وسدس ونصف درهم ، وللأب درهم وثلث ونصف دينار .
( فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار ) لتعرف أنّ التركة كم درهماً
( قلنا : نصيب صاحب الثلث ) وهي الأُمّ كما عرفت ( دينار وسدُس دينار
ونصف درهم ، يعدل ثلث التركة ) وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم ( وبعد
إسقاط المتكرّر ) وهو دينار وتسع ونصف درهم ( يبقى ) نصف تسع دينار
( جزء من ثمانية عشر جزءً من دينار يعدل ) نصف درهم وتسعى درهم ، وذلك
( ثلاثة عشر جزءً من ثمانية عشر جزءً من درهم ، فالدينار ثلاثة عشر درهماً ،
فالتركة سبعة وأربعون درهماً ) نهب الأب منها درهماً ، والأُمّ ثلاثة عشر ،
والزوج ثلاثة وثلاثين ، فردّ الزوج ستّة عشر ونصفاً والأُمّ أربعة وثلثاً ، والأب
سدساً ، والجميع أحد وعشرون اقتسموها بالسويّة ، فكمل للزوج ثلاثة وعشرون
ونصف ، وللأُمّ خمسة عشر وثلثان ، وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس .
( الفصل الثاني في العقود )
( لو ادّعى كلٌّ منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بيّنة رُجِعَ
إليه ، فإن كذّبهما حلف لهما واندفعا عنه ، وإن صدّق أحدَهما حلف للآخر
وقُضي ) بالعين ( للأوّل ، وللثاني إحلاف الأوّل أيضاً ) لادّعائه عليه أيضاً .
( وإن عاد وأقرّ للثاني بعد أن حلف ) له ليسلّم العين ( للأوّل ) وفي بعض
النسخ : الأوّل ( أُغرم للثاني القيمة ) لإتلافه عليه ( إلاّ أن يصدّقه الأوّل )
فيرجع بها عليه ، إلاّ إذا تلف العين فله الرجوع على أيّهما أراد .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 217
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٧