تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم ) ومنهوب الزوج ديناران وثلث ودرهمان وثلثان ، ومنهوب الباقيين معلوم ، والمردود دينار ونصف ودرهم ونصف ، فإذا قسّمت بينهم بالسويّة رجع إلى كلّ منهم نصف دينار ونصف درهم ، فيكمل للزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم ، وذلك نصف التركة ، وللأُمّ دينار وسدس ونصف درهم ، وللأب درهم وثلث ونصف دينار . ( فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار ) لتعرف أنّ التركة كم درهماً ( قلنا : نصيب صاحب الثلث ) وهي الأُمّ كما عرفت ( دينار وسدُس دينار ونصف درهم ، يعدل ثلث التركة ) وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم ( وبعد إسقاط المتكرّر ) وهو دينار وتسع ونصف درهم ( يبقى ) نصف تسع دينار ( جزء من ثمانية عشر جزءً من دينار يعدل ) نصف درهم وتسعى درهم ، وذلك ( ثلاثة عشر جزءً من ثمانية عشر جزءً من درهم ، فالدينار ثلاثة عشر درهماً ، فالتركة سبعة وأربعون درهماً ) نهب الأب منها درهماً ، والأُمّ ثلاثة عشر ، والزوج ثلاثة وثلاثين ، فردّ الزوج ستّة عشر ونصفاً والأُمّ أربعة وثلثاً ، والأب سدساً ، والجميع أحد وعشرون اقتسموها بالسويّة ، فكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف ، وللأُمّ خمسة عشر وثلثان ، وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس . ( الفصل الثاني في العقود ) ( لو ادّعى كلٌّ منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بيّنة رُجِعَ إليه ، فإن كذّبهما حلف لهما واندفعا عنه ، وإن صدّق أحدَهما حلف للآخر وقُضي ) بالعين ( للأوّل ، وللثاني إحلاف الأوّل أيضاً ) لادّعائه عليه أيضاً . ( وإن عاد وأقرّ للثاني بعد أن حلف ) له ليسلّم العين ( للأوّل ) وفي بعض النسخ : الأوّل ( أُغرم للثاني القيمة ) لإتلافه عليه ( إلاّ أن يصدّقه الأوّل ) فيرجع بها عليه ، إلاّ إذا تلف العين فله الرجوع على أيّهما أراد .