تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعته ) جميعاً ( من اليمين ) وإلاّ فيزيد بالكلّ أو ينقص والكلّ ظاهر . ( السادس : لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادّعى كلٌّ على صاحبه أخذ زيادة على حقّه ، فأمرهم الحاكم بأن يردّ الزوج نصف ما معه ، والأُمّ ثلث ما معها ، والأب سدس ما معه ، وقسّم المردود بينهم بالسويّة فوافق ) القسم من ( المردود ) الّذي أصاب كلاًّ ( والمتخلّف ) معه ( نصيبه ، فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كلّ واحد بحسب ما يستحقّه : أن نفرض منتهب الزوج شيئاً ، ومنتهب الأُمّ ديناراً ، ومنتهب الأب درهماً ) إذ لابدّ من كون منهوب الأب أقلّ من منهوب الأُمّ ومنهوبها من منهوب الزوج شيئاً ، فإنّ للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث والباقي للأب و ( هي ) أي الشيء والدينار والدرهم مجموعها ( التركة كلّها ، والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم ، فالراجع إلى الزوج ) بعد قسمة المردودات بالسويّة ( سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ) ويخلف معه نصف شيء ( فيكمل معه ثلثا شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ) وهي ( تعدل نصف التركة ) لأنّه فرضه وهو نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم ( فإذا اُسقط نصف الشيء من الثلثين ، وتسع دينار من نصفه ، وثلث سدس درهم من نصفه ، تخلف سدس شيء يعدل ) الباقي من الدينار والدرهم وكلّ منهما ثمانية عشر جزءً لأنّ الدينار له تسع ولتسعه نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي ( سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءً من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءً من درهم ، فالشئ الكامل يعدل ) مضروب ستّة في سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءً من دينار ، وهو اثنان وأربعون يكون ( دينارين وثلث دينار ) ومضروب ستّة في ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءً من درهم ( و ) هو ثمانية وأربعون يكون ( درهمين وثلثي درهم ، فالتركة ) هي هذه ودينار ودرهم ، والجميع ( ثلاثة