( هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعته ) جميعاً ( من اليمين ) وإلاّ
فيزيد بالكلّ أو ينقص والكلّ ظاهر .
( السادس : لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادّعى كلٌّ على صاحبه
أخذ زيادة على حقّه ، فأمرهم الحاكم بأن يردّ الزوج نصف ما معه ، والأُمّ
ثلث ما معها ، والأب سدس ما معه ، وقسّم المردود بينهم بالسويّة فوافق )
القسم من ( المردود ) الّذي أصاب كلاًّ ( والمتخلّف ) معه ( نصيبه ، فطريق
معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كلّ واحد بحسب ما يستحقّه :
أن نفرض منتهب الزوج شيئاً ، ومنتهب الأُمّ ديناراً ، ومنتهب الأب درهماً )
إذ لابدّ من كون منهوب الأب أقلّ من منهوب الأُمّ ومنهوبها من منهوب الزوج
شيئاً ، فإنّ للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث والباقي للأب و ( هي ) أي الشيء والدينار
والدرهم مجموعها ( التركة كلّها ، والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس
درهم ، فالراجع إلى الزوج ) بعد قسمة المردودات بالسويّة ( سدس شيء
وتسع دينار وثلث سدس درهم ) ويخلف معه نصف شيء ( فيكمل معه ثلثا
شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ) وهي ( تعدل نصف التركة ) لأنّه
فرضه وهو نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم ( فإذا اُسقط نصف الشيء
من الثلثين ، وتسع دينار من نصفه ، وثلث سدس درهم من نصفه ، تخلف
سدس شيء يعدل ) الباقي من الدينار والدرهم وكلّ منهما ثمانية عشر جزءً لأنّ
الدينار له تسع ولتسعه نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي ( سبعة أجزاء من
ثمانية عشر جزءً من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءً من درهم ،
فالشئ الكامل يعدل ) مضروب ستّة في سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءً من
دينار ، وهو اثنان وأربعون يكون ( دينارين وثلث دينار ) ومضروب ستّة في
ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءً من درهم ( و ) هو ثمانية وأربعون يكون
( درهمين وثلثي درهم ، فالتركة ) هي هذه ودينار ودرهم ، والجميع ( ثلاثة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٦