تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فإنّ كلاًّ منهم يدّعيها كلّها ( فيقسّم ) بينهم ( أثلاثاً ) لتعارض البيّنات ( فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث ، وللثاني اثنان وثلث ، وللثالث واحد وثلث ) وإن أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني عشر يكون ستّة وثلاثين . وهذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق النزاع وتداخل الدعاوي . ( وعلى العول للمستوعب ستّة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث سهمان ، فتصحّ من أحد عشر ) وإن كان لبعضهم بيّنة سقطت دعوى من لا بيّنة له إن لم يبق شيء كان أقامها مدّعي الكلّ أو هو ومدّعي النصف ، وإلاّ فالباقي لمن لا بيّنة له كان أقامها مدّعي النصف أو هو ومدّعي الثلث . ( الرابع : لو ادّعى أحدهم الجميعَ ، والثاني الثلثين ، والثالث النصفَ ) وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البيّنات وأعملنا ها ( احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستّة ) فمنها أصل المسألة ( فالثاني يدّعي أربعة ) منها ( والثالث ثلاثة ، فلا منازعة لهما في سهمين ) منها ( فهما للمستوعب ) بلا منازع ( بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلاّ ثلاثة ، فيبقى سهم يتنازعه المستوعب والثاني ) خاصّةً ( فيكون بينهما فينكسر ، فيضرب اثنين في ستّة فيصير اثني عشر ، فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية ) فضلا عن الثالث ( فتسلم أربعة للمستوعب ) بلا منازع ( والثالث لا يدّعي أكثر من ستّة ، فسهمان ) من الثمانية ( للمستوعب والثاني لكلٍّ منهما سهم ، وبقيت ستّة استوت منازعتهم فيها ) فكلّ يدّعيها كلَّها ( فلكلّ واحد سهمان ، فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس ، وللثاني ثلاثة وهي ربع ، وللثالث سهمان وهي ) كذا عن خطّه أي هذه الحصّة أو القطعة ( سدس ) . ( وعلى العول يضرب المستوعب بالكلّ وهو ستّة ) أصل المسألة ( والثاني بالثلثين وهو ) كذا عن خطّه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر ( أربعة ، والثالث بالنصف وهو ثلاثة ، فالجميع ثلاثة عشر ) فيجعل المسألة منها
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي