فإنّ كلاًّ منهم يدّعيها كلّها ( فيقسّم ) بينهم ( أثلاثاً ) لتعارض البيّنات ( فيكمل
للمستوعب ثمانية وثلث ، وللثاني اثنان وثلث ، وللثالث واحد وثلث ) وإن
أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني عشر يكون ستّة وثلاثين . وهذان
الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق النزاع وتداخل الدعاوي .
( وعلى العول للمستوعب ستّة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث سهمان ، فتصحّ
من أحد عشر ) وإن كان لبعضهم بيّنة سقطت دعوى من لا بيّنة له إن لم يبق شيء
كان أقامها مدّعي الكلّ أو هو ومدّعي النصف ، وإلاّ فالباقي لمن لا بيّنة له كان
أقامها مدّعي النصف أو هو ومدّعي الثلث .
( الرابع : لو ادّعى أحدهم الجميعَ ، والثاني الثلثين ، والثالث النصفَ )
وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البيّنات وأعملنا ها ( احتيج إلى حساب
له ثلثان ونصف وذلك ستّة ) فمنها أصل المسألة ( فالثاني يدّعي أربعة ) منها
( والثالث ثلاثة ، فلا منازعة لهما في سهمين ) منها ( فهما للمستوعب ) بلا
منازع ( بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلاّ ثلاثة ، فيبقى سهم يتنازعه
المستوعب والثاني ) خاصّةً ( فيكون بينهما فينكسر ، فيضرب اثنين في
ستّة فيصير اثني عشر ، فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية ) فضلا عن الثالث
( فتسلم أربعة للمستوعب ) بلا منازع ( والثالث لا يدّعي أكثر من ستّة ،
فسهمان ) من الثمانية ( للمستوعب والثاني لكلٍّ منهما سهم ، وبقيت ستّة
استوت منازعتهم فيها ) فكلّ يدّعيها كلَّها ( فلكلّ واحد سهمان ،
فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس ، وللثاني ثلاثة وهي ربع ،
وللثالث سهمان وهي ) كذا عن خطّه أي هذه الحصّة أو القطعة ( سدس ) .
( وعلى العول يضرب المستوعب بالكلّ وهو ستّة ) أصل المسألة ( والثاني
بالثلثين وهو ) كذا عن خطّه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر ( أربعة ،
والثالث بالنصف وهو ثلاثة ، فالجميع ثلاثة عشر ) فيجعل المسألة منها
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٠