تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عليه نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس . فالظاهر ما ذكره بقوله : ( ويحتمل أن يقال ) : أصل المسألة من ستّة ليكون لها نصف وثلث ولمّا احتيج إلى نصف السدس [ وعلى الثالث نصف السدس ] ( 1 ) لأنّ الثاني يدّعيه على كلٍّ من الباقيين رجعت إلى اثني عشر فيقول ( 2 ) : ( في يد كلّ واحد الثلث أربعة من اثني عشر ، فللمستوعب ممّا في يده ثلاثة بغير منازع ) فإنّ الثاني إنّما ينازعه في نصف السدس ( والأربعة الّتي في يد الثاني لقيام البيّنة للمستوعب بها ) لعدم نزاع الثالث فيها ( وسقوط بيّنة الثاني بالنظر إليها ، لأنّه ) أي الثاني ( داخل ) بالنسبة إليها ( وثلاثة ممّا في يد الثالث ) لأنّه لا ينازعه فيها ( 3 ) الثاني ( ويبقى واحد ممّا في يد المستوعب للثاني ، وواحد ممّا في يد الثالث يدّعيه كلّ من الثاني والمستوعب ) وتعارضت فيه بيّنتاهما ( فيقرع ويقضى للخارج ) بالقرعة ( بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر ) وقضي له ( فإن امتنعا قسّم ) بينهما ( نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ، ويسقط الثالث ) . وإذا أُريد الصحيح جعلت المسألة من أربعة وعشرين يكون للثاني منها ثلاثة وهي ثمنها ، والباقي للمستوعب . فلذا قيل : إنّها يرجع إلى ثمانية ( 4 ) . ( ولو كانت يدهم خارجة ، فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ويقرع في ) النصف ( الآخر ، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الآخرين في السدس ) فمن أخرجته حلف وأخذ . ( ولو أقاموا بيّنةً ) وتعارضت ( فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني ) وقد تعارضت فيه بيّنتاهما
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات . ( 2 ) في بعض النسخ : فنقول . ( 3 ) في المطبوع : لا ينازعه في يد الثاني . ( 4 ) انظر مسالك الأفهام : ج 14 ص 126 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 208 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي