تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( والثلث يدّعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البيّنات فيه ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ، ويكون الحكم كما لو لم يكن بيّنة ) للتساقط بالتعارض . ( ولو نكلوا عن الأيمان ) اقتسموا المتنازع فيه و ( أخذ المستوعب النصف ) بلا نزاع ( ونصف السدس الزائد عن الثلث ) لوقوع النزاع فيه بينه وبين الثاني خاصّةً و ( ثلث الثلث ) لوقوع النزاع فيه بين الثلاثة ( و ) أخذ ( الثاني نصف السدس وثلث الثلث ، والثالث التسع ) خاصّةً ( فيخرج من ستّة وثلاثين ) ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف ، فتضرب أوّلا ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فتضرب فيها وفق الستّة وهو ثلثها يصير ثمانية عشر ، لها سدس ليس له نصف فيضرب فيها اثنين يكون ستّة وثلاثين ( للمستوعب خمسة وعشرون ) ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف سدس الزائد وأربعة ثلث الثلث ( وللثاني سبعة ، وللثالث أربعة ) فإن نكل الخارج بالقرعة عن اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الآخر كان له الثلث ، وإن حلفا اقتسماها نصفين . فهذا الاحتمال مبنىّ على تساقط البيّنات بالتعارض فيكون الحكم كما لو لم يكن بيّنة . ( ويحتمل أن يقال ) : لا تتساقط البيّنات ولكن تعارضها كتعارض الأيمان فيقسّم ما تعارضت فيه بين المتنازعين من غير يمين ، فيقول ( 1 ) : ( أقلّ عدد له ثلث ونصف ستّة ) فأصل المسألة منها ( فالثالث يدّعي اثنين ) منها ( والثاني ثلاثة ، فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع ، ويتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية ) ولا نزاع فيه معهما للثالث ( فيقسّم بينهما ) لتعارض بيّنتهما نصفين ، فلذلك ( يضرب اثنين في ستّة يصير اثني عشر ، للمستوعب ستّة بغير منازع ، والثالث لا يدّعي أكثر من أربعة ، فسهمان ) من الستّة الباقية ( بين المستوعب والثاني ، يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسويّة )
هامش
( 1 ) في ل : فنقول .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 209 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي