تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
عليها ، فإن لم يكن بيّنة فلكلٍّ الثلث ) الّذي بيده ( وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب ) لأنّه يدّعي ما في أيديهما ( وعليه ) أي المستوعب ( وعلى الثالث اليمين للثاني ) لادّعائه على كلٍّ منهما نصف سدس ، ولا يمين للثالث على أحد . ( وإن أقام المستوعب بيّنةً أخذ الجميع ) بلا يمين على ما سيأتي من إسقاط بيّنة الداخل اليمين ، وإلاّ فمع اليمين على ما في يده . ( وإن أقام الثاني أخذ النصف ) ممّا في يد الآخرين ، أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقيين إلى ما في يده ( والباقي بين الآخرين نصفان ) لكلٍّ منهما سدس ونصف سدس ( للمستوعب السدس بغير يمين ، ويحلف على نصف السدس ) للثالث فإنّه يدّعيه الآن ( ويحلف الثالث على الربع الّذي يأخذه جميعه ) للمستوعب . ( وإن أقام الثالث أخذه ) أي الثلث الّذي بيده أو الّذي بأيدي الباقيين ( والباقي بين الآخرين للمستوعب السدس بغير يمين ، ويحلف على السدس الآخر ) للثاني ، لأنّه يدّعيه الآن كلّه عليه ( ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه ) . وكون الباقي بين الآخرين على هذين التقديرين مبنيّ على ما سيأتي من إسقاط بيّنة الداخل اليمين ، وإلاّ فمن أقام بيّنةً أخذ ما يدّعيه ممّا في أيدي الباقيين ، وبقي ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيه ، فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر ، وما في يد ذي البيّنة خارج عن أيديهما فيقرع ويحكم بكلّه أو بعضه لمن حلف منهما . ( وإن أقام كلٌّ بيّنةً فإن قضي للداخل قسّمت أثلاثاً لأنّ لكلّ واحد بيّنةً ويداً على الثلث . وإن قضي للخارج سقطت بيّنة الثالث ، لأنّها داخلة ) محضة ( وللثاني السدس ، لأنّ بيّنته خارجة فيه ) خاصّةً ( وللمستوعب خمسة أسداس ، لأنّ له السدس بغير بيّنة ، لأنّه لا منازع له فيه ، فإنّ أحداً لا يدّعيه ، وله الثلثان ) السدس بالبيّنة ( لكون بيّنته خارجة فيهما ) وهذا يستلزم أن يأخذ الثاني كمال السدس من المستوعب ، وهو ممّا لا ينبغي ، بل يدّعي