تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
واحد سدساً فيقضى له بثلثها ( 1 ) . ( وكذا لو أقاموا ) كلّ منهم ( بيّنةً ) على مدّعاه كان لكلٍّ منهم ما يدّعيه وإن لم يفتقر إلى بيّنة ، لأنّه لا نزاع بينهم حقيقةً . وللعامّة ( 2 ) قول بأنّ لصاحب النصف ثلثاً ونصف سدس ، فإنّ بيده ثلثاً ويدّعي سدساً مشاعاً فيما بأيدي الباقين جميعاً لا فيما يد صاحب السدس خاصّةً ، فإنّما يدّعي على كلٍّ منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد صاحب السدس بنصف السدس ; لأنّ له به بيّنة بلا معارض ، ولا يقضى له بنصف السدس ممّا في يد صاحب الثلث ; لأنّ له بيّنةً بالثلث الّذي يدّعيه ويده عليه ، والبيّنة بيّنة الداخل ، فيبقى في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدّعيه هو ولا غيره فهو لمن أقرّ له به . وهو - مع ابتنائه على تقديم بيّنة الداخل - يندفع بأنّ المفروض أنّه لا نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الّذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد ولا لغيره ، فيسلّم له من غير يمين ولا بيّنة ، فمع البيّنة أولى . ( ولو ادّعى ) في المسألة ( كلّ منهم أنّ باقي الدار وديعة أو عارية معه ) لغيرهم ( وكانت لكلٍّ منهم بيّنة بما ادّعاه من الملك ) خاصّةً ( قضي له به ) كما مرّ ( لأنّ بيّنته تشهد له بما ادّعاه ولا معارض لها ) فيأخذ صاحب النصف سدس من صاحب السدس ( وإن لم يكن لواحد ) منهم ( بيّنة حلف كلّ منهم ) لادّعاء كلٍّ منهم أنّ الباقي وديعة أو عارية ( وأقرّ في يده ثلثها ) وكذا لو كانت لكلٍّ منهم بيّنة بالملك والاستيداع أو الإعارة جميعاً أخذ كلّ منهم ثلثها من كلٍّ من الآخرين سدسها ( 3 ) وعلى تقديم بيّنة الداخل أقرّ في يد كلّ منهم ثلثها . ( الثالث : لو ادّعى أحدهم الجميع ، والثاني النصف ، والثالث الثلث ، ويدهم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 291 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 179 - 180 . ( 3 ) كذا ، والعبارة مشوّشة ، وصُحّحت في المطبوع هكذا : أخذ كلّ منهم من كلّ منهم ثلثها ومن كلّ من الآخرين سدسها .