تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أو مطلقاً ( أهو أحدكما أو غيركما ، أو قال : أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عيناً ) وما يؤدّي معنى أحدهما ( فادّعيا عليه العلم حلف لكلٍّ منهما على نفي العلم ) فإنّ إقراره يفيد اليد . وهل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به ؟ قطع في التذكرة ( 1 ) واختاره في وديعة الكتاب مع احتمال التعدّد ( 2 ) ، واختار التعدّد في وديعة التحرير على استشكال ( 3 ) . فإن نكل وحلف أحدهما سلّمت له العين وإن حلفا أخذا العين واقتسماها ( 4 ) فإن ( 5 ) كان اعترف بها لأحدهما وأنكر العلم بالعين منهما غرم لهما مع العين القيمة فاقتسما هما ، فإن سلّمت العين لأحدهما بحجّة ردّ عليه نصف القيمة ولم يردّ الآخر ، لأنّه استحقّ بيمينه . كذا أطلق في وديعتي الكتاب ( 6 ) والتحرير ( 7 ) . وفي التذكرة أنّه إن قامت البيّنة على أنّ العين لأحدهما ردّت القيمة بتمامها ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردّ الحالف نصف القيمة دون الناكل ، وهو الوجه ، وإن حلف أحدهما سلّمت له العين ، وإن نكلا فإن قال الثالث : إنّها لغير هما لم يستحقّا شيئاً ، وإن قال : إنّه لأحدهما اقتسماها في وجه ، ووقف إلى أن يصطلحا في آخر ( 8 ) . ( وإن صدّقاه فلا يمين عليه ، وإن صدّقه أحدهما حلف للآخر ، وإن أقرّ بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقرّ له صاحب اليد ) كما عرفت . ( فإن قال : غير من أقرّ له احلف لي على أنّها ليست ملكي أو لستُ المودع لك حلف ، فإن نكل ) حلف المدّعي و ( أُغرم ) هو المثل أو ( القيمة ) وقت الحلف أو الإقرار على إشكال . كذا في التذكرة ( 9 ) لأنّه يدّعي عليه أنّه أتلف ماله
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 208 س 2 . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 190 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 201 - 202 . ( 4 ) في النسخ : واقتسماه . ( 5 ) في ن : وإن . ( 6 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 190 - 191 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 202 . ( 8 ) انظر تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 207 س 42 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 207 س 15 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 194 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي