تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الزوجيّة ) بينهما ( قائمةً أو لا ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر ) وسواء كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال تشبّثا به أو حكماً وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدره أو لا ، وفاقاً للمبسوط ( 1 ) للعمومات . وقال أبو حنيفة : إن تنازع أحدهما ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما ( 2 ) وقال فيما عليه يداهما حكماً : إن كان ممّا يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله ، وإلاّ فقولها ( 3 ) . وقال أبو يوسف : إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها ( 4 ) . ( وقيل ) في الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : ( يحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسّم ما يصلح لهما ) بينهما ، كلّ ذلك بعد يمينهما ، للإجماع على ما ادّعياه ، وخبر رفاعة النخّاس عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وله ما يكون للرجال ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ( 7 ) . قال ابن إدريس : ويعضده الأدلّة ، لأنّ ما يصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ ، كذلك ما يصلح للرجال ، وأمّا ما يصلح للجميع فيداهما معاً عليه فيقسّم بينهما ، لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجّح أحدهما على الآخر ( 8 ) . وهو خيرة التحرير ( 9 ) ومختصر النافع ( 10 ) [ وجامع الشرائع ( 11 ) والتخليص ( 12 ) ] ( 13 ) . وفي الشرائع : إنّه أشهر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 310 . ( 2 و 3 و 4 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 225 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 352 ، المسألة 27 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 194 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 525 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 194 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 208 . ( 10 ) مختصر النافع : ص 277 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 526 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 33 ص 365 . ( 13 ) ما بين المعقوفتين ليس في ل .