تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
في الروايات وأظهر بين الأصحاب ( 1 ) . وفي المختلف : والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين ، وإلاّ كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، قال : إنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وبأنّ المتشبّث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالباً ، وحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدّعي الظاهر . وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لإحديهما فتساويا فيهما ( 2 ) انتهى . والقاضي موافق للخلاف لكنّه خصّ المسألة بتداعيهما بعد الطلاق ( 3 ) . وابن حمزة أيضاً موافق له لكن يظهر منه أنّه لا يعتبر اليد منهما إلاّ ما بالمشاهدة ، فإنّه خصّ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديها ، وقال : وإن كان في يد أحدهما كانت البيّنة على اليد الخارجة واليمين على المتشبّثة ( 4 ) . ( وروي ) في عدّة أخبار ( أنّه للمرأة ، لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها ) قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : المتاع متاع المرأة إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة ، فقد علم من بين لابتيها أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع . قال الراوي : يعني بين جبلي منى ( 5 ) لأنّه ( عليه السلام ) قاله وهو بمنى . وفي خبر آخر له مثل ذلك وزاد عنه ( عليه السلام ) : إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل ( 6 ) . وفي خبر آخر له حُكي للصادق ( عليه السلام ) اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات أوّلها كما في الخلاف ( 7 ) وثانيها كما في الكتاب ، ثمّ قال : ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 119 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 391 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 579 . ( 4 ) الوسيلة : ص 227 . ( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 45 ح 1 . ( 6 ) الاستبصار : ج 3 ص 46 ح 3 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 352 ، المسألة 27 .