في الروايات وأظهر بين الأصحاب ( 1 ) .
وفي المختلف : والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه
ويحكم به بعد اليمين ، وإلاّ كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، قال : إنّ عادة
الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ، ولهذا حكم
بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وبأنّ المتشبّث أولى من الخارج ، لقضاء
العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالباً ، وحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف
الظاهر والرجوع إلى من يدّعي الظاهر . وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين
مع عدم الترجيح لإحديهما فتساويا فيهما ( 2 ) انتهى .
والقاضي موافق للخلاف لكنّه خصّ المسألة بتداعيهما بعد الطلاق ( 3 ) . وابن
حمزة أيضاً موافق له لكن يظهر منه أنّه لا يعتبر اليد منهما إلاّ ما بالمشاهدة ، فإنّه
خصّ الحكم بما إذا كان المتاع بأيديها ، وقال : وإن كان في يد أحدهما كانت البيّنة
على اليد الخارجة واليمين على المتشبّثة ( 4 ) .
( وروي ) في عدّة أخبار ( أنّه للمرأة ، لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها )
قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : المتاع متاع المرأة إلاّ أن
يقيم الرجل البيّنة ، فقد علم من بين لابتيها أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع .
قال الراوي : يعني بين جبلي منى ( 5 ) لأنّه ( عليه السلام ) قاله وهو بمنى . وفي خبر آخر له مثل
ذلك وزاد عنه ( عليه السلام ) : إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل ( 6 ) . وفي خبر آخر له حُكي
للصادق ( عليه السلام ) اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات
أوّلها كما في الخلاف ( 7 ) وثانيها كما في الكتاب ، ثمّ قال : ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 119 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 391 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 579 .
( 4 ) الوسيلة : ص 227 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 45 ح 1 .
( 6 ) الاستبصار : ج 3 ص 46 ح 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 352 ، المسألة 27 .