تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يحلف على صدق شهوده أو أنّ الحقّ له أو صحّة دعواه ، ولعلّ المراد ذلك . ( فإن تساويا ) عدالةً ( فلأكثرهما عدداً ) مع يمينه ( فإن تساويا أُقرع بينهما ، فمن خرج اسمه اُحلف وأُعطي الجميع فإن نكل اُحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قسّم بينهما ) وهذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والحسن ( 2 ) والحلبي ( 3 ) وابني زهرة ( 4 ) وحمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) وابني سعيد ( 7 ) وينصّ على الترجيح بالكثرة ما في خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) من أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقضى بها لأكثرهم بيّنةً واستحلفهم [ وقوله ( عليه السلام ) في خبره : أكثرهم بيّنةً يستحلف ويدفع إليه ] ( 8 ) ( 9 ) ويدلّ على الترجيح بالكثرة والعدالة ما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أُقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين ( 10 ) . وأمّا النصوص على القرعة مع التساوي وإحلاف من خرجت باسمه ( 11 ) فكثيرة جدّاً . وللعامّة قول بعدم الإحلاف ( 12 ) . ( وقيل ) في المبسوط : ( يُقضى بالقرعة مع الإطلاق ) ( 13 ) أي شهادة البيّنتين بمطلق الملك . ( ويقسّم ) بينهما بالسويّة ( مع الشهادة بالسبب ، ويختصّ ذو السبب ) به إن شهدت بيّنة أحدهما بالسبب وبيّنة الآخر بالمطلق ، جمعاً بين أخبار القرعة
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 75 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 370 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 439 - 440 . ( 4 ) الغنية : ص 443 . ( 5 ) الوسيلة : ص 220 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 167 - 168 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 532 ، شرائع الإسلام : ج 4 ص 111 . ( 8 ) لم يرد في ق ون . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 12 ) المجموع : ج 20 ص 190 . ( 13 ) المبسوط : ج 8 ص 258 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي