( ولو أقام كلّ منهما بيّنةً فهي للخارج ) مطلقاً على قول ابني زهرة ( 1 )
وإدريس ( 2 ) ومع تساوي البيّنتين في العدد والعدالة على قول الصدوقين ( 3 )
والمفيد ( 4 ) ويحتمله كلام سلاّر ( 5 ) ومع الشهادة على مطلق الملك لذي اليد سواء
شهدت بيّنة الخارج بمطلقه له أو بالسبب عند الشيخ ( 6 ) ( وقيل ) في دعاوي
الخلاف ( 7 ) : ( للداخل ) ( 8 ) إلاّ أن يشهد بيّنته بمطلق الملك وبيّنة الخارج بالسبب .
والتحقيق في تعارض البيّنات إن شاء الله .
( ولو أقام الداخل بيّنةً ) ولم يقم الخارج بيّنةً ( لم يسقط عنه اليمين )
لأنّ شأنه اليمين دون البيّنة ، ولأنّ البيّنة لا يدفع الانتقال . ولكن سيأتي في أسباب
الترجيح أنّ لذي اليد إقامة البيّنة لإسقاط اليمين .
( ولو أقام الخارج ) خاصّةً ( انتزعها ) وليس للداخل الامتناع بحلف
أو إحلاف .
( ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما ) أي من
الثالث ومن يصدّقه للآخر فالتصديق بمنزلة اليد ، وسيأتي احتمال العدم ، والمصدِّق
يحلف للآخر إن ادّعى علمه بملكه ، لدفع الغرم عن نفسه . ولا خلاف في أنّه إذا
سلّمه أحدَهما ثمّ أقرّ به لآخر غرمه له ، للإتلاف . واختلف في الغرم بمجرّد الإقرار
لأحدهما ثمّ للآخر ، فعلى الغرم كان لغير المصدّق إحلافه على البتّ أو نفي العلم ،
فإن امتنع حلف غير المصدّق واُغرم له .
( ولو كذّبهما معاً أُقرّت في يده بعد أن يحلف لهما ) فإنّهما مدّعيان
عليه ، فإن نكل فكما لا يد لأحد عليه ، فإن حلفا أو نكلا اقتسماه ، وإن حلف
هامش
( 1 ) الغنية : ص 443 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 168 .
( 3 ) المقنع : ص 399 و 400 .
( 4 ) المقنعة : ص 730 - 731 .
( 5 ) المراسم : ص 234 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 75 .
( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 329 ، المسألة 2 .
( 8 ) في النسخ : الداخل .