تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( ولو أقام كلّ منهما بيّنةً فهي للخارج ) مطلقاً على قول ابني زهرة ( 1 ) وإدريس ( 2 ) ومع تساوي البيّنتين في العدد والعدالة على قول الصدوقين ( 3 ) والمفيد ( 4 ) ويحتمله كلام سلاّر ( 5 ) ومع الشهادة على مطلق الملك لذي اليد سواء شهدت بيّنة الخارج بمطلقه له أو بالسبب عند الشيخ ( 6 ) ( وقيل ) في دعاوي الخلاف ( 7 ) : ( للداخل ) ( 8 ) إلاّ أن يشهد بيّنته بمطلق الملك وبيّنة الخارج بالسبب . والتحقيق في تعارض البيّنات إن شاء الله . ( ولو أقام الداخل بيّنةً ) ولم يقم الخارج بيّنةً ( لم يسقط عنه اليمين ) لأنّ شأنه اليمين دون البيّنة ، ولأنّ البيّنة لا يدفع الانتقال . ولكن سيأتي في أسباب الترجيح أنّ لذي اليد إقامة البيّنة لإسقاط اليمين . ( ولو أقام الخارج ) خاصّةً ( انتزعها ) وليس للداخل الامتناع بحلف أو إحلاف . ( ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما ) أي من الثالث ومن يصدّقه للآخر فالتصديق بمنزلة اليد ، وسيأتي احتمال العدم ، والمصدِّق يحلف للآخر إن ادّعى علمه بملكه ، لدفع الغرم عن نفسه . ولا خلاف في أنّه إذا سلّمه أحدَهما ثمّ أقرّ به لآخر غرمه له ، للإتلاف . واختلف في الغرم بمجرّد الإقرار لأحدهما ثمّ للآخر ، فعلى الغرم كان لغير المصدّق إحلافه على البتّ أو نفي العلم ، فإن امتنع حلف غير المصدّق واُغرم له . ( ولو كذّبهما معاً أُقرّت في يده بعد أن يحلف لهما ) فإنّهما مدّعيان عليه ، فإن نكل فكما لا يد لأحد عليه ، فإن حلفا أو نكلا اقتسماه ، وإن حلف
هامش
( 1 ) الغنية : ص 443 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 168 . ( 3 ) المقنع : ص 399 و 400 . ( 4 ) المقنعة : ص 730 - 731 . ( 5 ) المراسم : ص 234 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 75 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 329 ، المسألة 2 . ( 8 ) في النسخ : الداخل .