تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
اقترنا فمَن على يمين صاحبه . وفي التحرير : ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أو بمن يخرجه القرعة ( 1 ) . ( ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف ) . ( وإن أقام كلّ منهما بيّنةً ) فتعارضتا ولم يمكن التوفيق ( فكذلك ) يكون بينهما بالسويّة وإن اختلفتا عدداً أو عدالةً أو بغير ذلك ، فإنّ كلاًّ منهما يعتبر فيما لا يعتبر فيه الاُخرى ، فإنّه ( يُقضى لكلٍّ منهما بما في يد صاحبه ) لا بما في يده كما إذا حلفا أو نكلا بناءً على أنّ البيّنة بيّنةُ الخارج وإلاّ فلكلٍّ منهما ما في يده . قال في التحرير : وهل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين ؟ الأقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني ( 2 ) انتهى . وفيه : أنّه لا جهة للحلف مع ترجيح بيّنة الخارج ولا مع ترجيح بيّنة الداخل . نعم يتّجه إذا قلنا بتساقط البيّنتين لتعارضهما ، كما نصّ على جميع ذلك في المبسوط ( 3 ) . وظاهر الحسن : أنّه يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ الجميع ( 4 ) . وعند أبي عليّ أنّ مع تساوي البيّنتين يعرض اليمين على المدّعيين فأيّهما حلف استحقّ الجميع ، وإن حلفا اقتسماها ، ومع اختلافهما يقرع فمن أخرجته حلف وأخذ العين ( 5 ) . ( ولو أقام أحدهما بيّنةً قُضي له بالجميع ) إن لم يحلفه صاحبه على ما في يده أو أحلفه فحلف ، وإلاّ فإن حلف صاحبه لم يكن له إلاّ ما في يد صاحبه ، لأنّ البيّنة له . ( ولو كانت العين في يد أحدهما قُضي له بها إن لم يكن بيّنة وعليه اليمين لصاحبه ) فإن نكل فحلف صاحبه استنقذه ( 6 ) من يده .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 183 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 185 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 258 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 370 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 371 . ( 6 ) كذا ، والظاهر : استنقذها .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 187 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي