تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( المقصد السابع ) ( في متعلّق الدعاوي المتعارضة ) ( وفيه فصول ) : ( الأوّل في دعوى الأملاك ) ( لو تداعيا عيناً في يدهما ولا بيّنة ) لأحد منهما ( قُضي لهما بها نصفين وحلف كلّ لصاحبه ) فإنّ كلاًّ منهما مدّع لما بيد الآخر والآخر منكر له ، وفي المبسوط : لما روي أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بينهما قال : والخبر محمول على أنّه حلف كلّ واحد منهما لصاحبه ( 1 ) . ولم يذكر الحلف في الغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) ونسب في الشرائع إلى القيل ( 4 ) وفي الخلاف إلى الشافعي ( 5 ) ولعلّ الوجه فيه أنّهما إن لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الحكم أيضاً كذلك ، ولذا قال في النافع بعد الحكم بكونها بينهما : ولكلٍّ منهما إحلاف صاحبه ( 6 ) . ( ولو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة أيضاً ) فإنّ النكول كالإقرار بما فيه الدعوى - وهو ما في يده - أو البيّنة . ويبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوى ، فإن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 257 . ( 2 ) الغنية : ص 444 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 531 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 110 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 329 ، المسألة 1 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 277 .