حين القسمة ( ردّ الماء عنه ، فإن أطلق أُبقي على حاله ) وجوباً .
( ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصّة الآخر منفذ ) وطريق ( إلى الدرب
صحّت القسمة وإلاّ بطلت ) لانتفاء التعديل ( إلاّ أن يجعل عليه مجازاً في حصّته
أو يشترط سقوط المجاز ) خلافاً للقاضي فأبطل اشتراط سقوط المجاز ( 1 ) .
( ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر ) من الدار
( فهو كمجرى الماء ) له السلوك فيه ما لم يشترط السقوط .
( ولوليّ الطفل ) والمجنون ( المطالبة بالقسمة مع الغبطة ) لهما وعليه
الحصّة من أُجرة القسّام من مال المولّى عليه ( لا بدونها ) وإن انتفت المفسدة
واكتفينا في تصرّفات الوليّ انتفائها ، فإنّ الإجبار بمجرّده غير معلوم .
( ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أُجبر الوليّ عليها وإن كانت
الغبطة في الشركة ) لعموم الفتوى بالإجبار ، إذ لا ضرر . وعليه الحصّة من أُجرة
القسّام من مال المولّى عليه كما في التحرير ( 2 ) . ويحتمل العدم ، لأنّ أخذ الأجرة
من ماله ولا غبطة له إجحاف .
( ولو قال صاحب النصف : رضيت بالشرقيّ مثلا وقال الآخر : رضيت
بالغربيّ ولم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم يصحّ القسمة )
فإنّ قولهما ليسا إلاّ رضى بالقسمة ولا قسمة إلاّ بالإفراز .
* * *
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 573 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 217 .