تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حين القسمة ( ردّ الماء عنه ، فإن أطلق أُبقي على حاله ) وجوباً . ( ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصّة الآخر منفذ ) وطريق ( إلى الدرب صحّت القسمة وإلاّ بطلت ) لانتفاء التعديل ( إلاّ أن يجعل عليه مجازاً في حصّته أو يشترط سقوط المجاز ) خلافاً للقاضي فأبطل اشتراط سقوط المجاز ( 1 ) . ( ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر ) من الدار ( فهو كمجرى الماء ) له السلوك فيه ما لم يشترط السقوط . ( ولوليّ الطفل ) والمجنون ( المطالبة بالقسمة مع الغبطة ) لهما وعليه الحصّة من أُجرة القسّام من مال المولّى عليه ( لا بدونها ) وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرّفات الوليّ انتفائها ، فإنّ الإجبار بمجرّده غير معلوم . ( ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أُجبر الوليّ عليها وإن كانت الغبطة في الشركة ) لعموم الفتوى بالإجبار ، إذ لا ضرر . وعليه الحصّة من أُجرة القسّام من مال المولّى عليه كما في التحرير ( 2 ) . ويحتمل العدم ، لأنّ أخذ الأجرة من ماله ولا غبطة له إجحاف . ( ولو قال صاحب النصف : رضيت بالشرقيّ مثلا وقال الآخر : رضيت بالغربيّ ولم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم يصحّ القسمة ) فإنّ قولهما ليسا إلاّ رضى بالقسمة ولا قسمة إلاّ بالإفراز . * * *
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 573 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 217 .