الدين ، لتعلّقه بها . ويقوى البطلان مع استيعاب الدين والقول بعدم انتقال التركة معه
إلى الورثة ، لصدورها حينئذ عن غير الملاّك . ( ولو امتنع بعضهم من الأداء
بيع ) من ( نصيبه خاصّةً في قدر ما يصيبه من الدّين ) .
( ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء اُخرج منه الدين ، فإن تلف
قبل أدائه كان الدين في المقسوم وتنقض ) القسمة ( إن لم يؤدّ الورثة ) .
( ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة ، لانتفاء التعديل
الّذي هو شرط ) وهو الأقوى . ( و ) احتمل ( صحّتها ) لأصل الصحّة ،
واحتمال أنّ الشرط هو التعديل في ظاهر الأمر بين القسمة ( فيتخيّر الشريك
بين أخذ الأرش ) إن رضي الآخر ( والفسخ ) وهو خيرة التلخيص ( 1 ) .
( ولو اقتسما حيواناً لم يضمن أحدهما لصاحبه ) العيب ( المتجدّد في
الثلاثة ) لأنّها ليست بيعاً عندنا .
( ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو
غرسه ، لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه ، سواء كانت قسمة
إجبار أو تراض ) علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا ، فإنّ القسمة عندنا ليست
بيعاً ليُقال في بعض الصور : إنّ أحدهما غير الآخر .
( ولو ظهرت ) بعد قسمة التركة كلاًّ أو بعضاً ( وصيّته بجزء من المقسوم
فكالمستحقّ ) .
( ولو كانت ) الوصيّة ( بمال ) مبهم كقوله أعطوا فلاناً مائةً ( فكالدين ) .
( ولو أخذ أحد الشريكين بيتاً في دار والآخر غيره ، وبيت الأوّل
يجري ماؤه في حصّة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه ) فإنّ
التعديل إنّما يتحقّق بأن يكون لكلٍّ منهما حصّة ( 2 ) بحقوقها ( إلاّ أن يشترط )
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 363 .
( 2 ) في ق : حصّته .