تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الدين ، لتعلّقه بها . ويقوى البطلان مع استيعاب الدين والقول بعدم انتقال التركة معه إلى الورثة ، لصدورها حينئذ عن غير الملاّك . ( ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع ) من ( نصيبه خاصّةً في قدر ما يصيبه من الدّين ) . ( ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء اُخرج منه الدين ، فإن تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم وتنقض ) القسمة ( إن لم يؤدّ الورثة ) . ( ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة ، لانتفاء التعديل الّذي هو شرط ) وهو الأقوى . ( و ) احتمل ( صحّتها ) لأصل الصحّة ، واحتمال أنّ الشرط هو التعديل في ظاهر الأمر بين القسمة ( فيتخيّر الشريك بين أخذ الأرش ) إن رضي الآخر ( والفسخ ) وهو خيرة التلخيص ( 1 ) . ( ولو اقتسما حيواناً لم يضمن أحدهما لصاحبه ) العيب ( المتجدّد في الثلاثة ) لأنّها ليست بيعاً عندنا . ( ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه ، لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه ، سواء كانت قسمة إجبار أو تراض ) علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا ، فإنّ القسمة عندنا ليست بيعاً ليُقال في بعض الصور : إنّ أحدهما غير الآخر . ( ولو ظهرت ) بعد قسمة التركة كلاًّ أو بعضاً ( وصيّته بجزء من المقسوم فكالمستحقّ ) . ( ولو كانت ) الوصيّة ( بمال ) مبهم كقوله أعطوا فلاناً مائةً ( فكالدين ) . ( ولو أخذ أحد الشريكين بيتاً في دار والآخر غيره ، وبيت الأوّل يجري ماؤه في حصّة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه ) فإنّ التعديل إنّما يتحقّق بأن يكون لكلٍّ منهما حصّة ( 2 ) بحقوقها ( إلاّ أن يشترط )
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 363 . ( 2 ) في ق : حصّته .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي