تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الأرض ، كما اعترف به الشيخ في شفعة المبسوط ( 1 ) . ( ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما - أعني الأرض أو الشجر - خاصّةً لم يجبر الآخر ) لاتّحاد الشجر مع الأرض ، ولذا تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض . ( ولو طلب قسمتهما معاً بعضاً في بعض أُجبر الآخر مع إمكان التعديل ) بلا ضرر ( لا مع الردّ ) . ( ولو كانت الأرض عشرة أجربة وقيمة جريب ) واحد ( منها تساوي ) قيمة ( تسعة ) أجربة ( فإن أمكن قسمة الجميع بينهما ) على أن يتساويا في الحصّة مساحةً وقيمةً ( بأن يكون لأحدهما نصف ) ذلك ( الجريب ونصف التسعة ) الباقية ( وللآخر مثله ) بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام ( وجب ، وإن تعذّر ) التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدّلت بالقيمة بأن ( جعل الجريب قسماً والتسعة قسماً واُجبر الممتنع عليها ) إذا لم يتضرّر بتفريق السهام ولا غيره . ( ولو كان الحمّام كبيراً يبقى منفعته بعد القسمة ) ولكن ( إذا جدّد مستوقده وبئره صحّت ) القسمة واُجبر عليها ، لأنّ الاحتياج إلى الإحداث مع إمكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئاً ولا يمنع من الانتفاع به وإن تأخّر زماناً . وقد يحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلى الإحداث . ( الفصل الخامس في الأحكام ) ( القسمة لازمة ) بالاتّفاق ( ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلاّ مع الاتّفاق عليه ) وفيه معه نظر . ( ولو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنّه أُعطي دون حقّه لم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 107 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي