الأرض ، كما اعترف به الشيخ في شفعة المبسوط ( 1 ) .
( ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما - أعني الأرض
أو الشجر - خاصّةً لم يجبر الآخر ) لاتّحاد الشجر مع الأرض ، ولذا تثبت
الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض . ( ولو طلب قسمتهما معاً بعضاً في بعض أُجبر
الآخر مع إمكان التعديل ) بلا ضرر ( لا مع الردّ ) .
( ولو كانت الأرض عشرة أجربة وقيمة جريب ) واحد ( منها تساوي )
قيمة ( تسعة ) أجربة ( فإن أمكن قسمة الجميع بينهما ) على أن يتساويا في
الحصّة مساحةً وقيمةً ( بأن يكون لأحدهما نصف ) ذلك ( الجريب ونصف
التسعة ) الباقية ( وللآخر مثله ) بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم
تفريق السهام ( وجب ، وإن تعذّر ) التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف
أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدّلت بالقيمة بأن ( جعل الجريب قسماً والتسعة
قسماً واُجبر الممتنع عليها ) إذا لم يتضرّر بتفريق السهام ولا غيره .
( ولو كان الحمّام كبيراً يبقى منفعته بعد القسمة ) ولكن ( إذا جدّد
مستوقده وبئره صحّت ) القسمة واُجبر عليها ، لأنّ الاحتياج إلى الإحداث مع
إمكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئاً ولا يمنع من الانتفاع به وإن تأخّر زماناً .
وقد يحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلى الإحداث .
( الفصل الخامس في الأحكام )
( القسمة لازمة ) بالاتّفاق ( ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلاّ مع
الاتّفاق عليه ) وفيه معه نظر .
( ولو ادّعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنّه أُعطي دون حقّه لم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 107 .