تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس ، وكان السادس لصاحب السدس ، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس ، وإن خرجت الأُولى لصاحب الثلث أخذ الأوّل والثاني . ثمّ يخرج الثانية على ) السهم ( الثالث ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس ، وكان السادس للآخر ( 1 ) ) وبالجملة : فلا يفرق بين السهام للضرر ، وإذا خرجت رقعة باسم من يستحقّ سهمين فصاعداً على أسهم استحقّه مع ما يليه من غير قرعة اُخرى ( و ) لذلك ( لا يفتقر إلى كتبه ستّة رقاع ) بعدد السهام ( لصاحب النصف ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة ، كما توهّمه بعضهم ) وجعله الشيخ في المبسوط أقوى من الأوّل ( 2 ) ( لعدم فائدته ، فإنّ المقصود خروج صاحب النصف ) ولا يختلف ذلك باختلاف النصيب قلّةً وكثرةً . واحتجّ الشيخ لما جعله أقوى بأنّ من كان سهمه أكثر كان حظّه أوفر وله مزيّة على صاحب الأقلّ ، فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب ، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء ( 3 ) . وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو السهام رفعت إليه سهامه وإذا خرجت له قرعة اُخرى أُلغيت . ( ولا يصحّ ) في هذا القسم ( أن يكتب رقاعاً بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء ) إلاّ بتراضيهم ( لأدائه إلى التضرّر بتفريق السهام ، لأنّه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس ، فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأوّل حصل الضرر ) بل لم يكن بدّ من أن يدخل السهم الأوّل في نصيب أحدهما .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي القواعد : للأخير . ( 2 و 3 ) المبسوط : ج 8 ص 138 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 175 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي