فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس ، وكان السادس لصاحب
السدس ، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس
والسادس ، وإن خرجت الأُولى لصاحب الثلث أخذ الأوّل والثاني . ثمّ
يخرج الثانية على ) السهم ( الثالث ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه
وأخذ الثالث الثلاثة الباقية ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث
والرابع والخامس ، وكان السادس للآخر ( 1 ) ) وبالجملة : فلا يفرق بين السهام
للضرر ، وإذا خرجت رقعة باسم من يستحقّ سهمين فصاعداً على أسهم استحقّه مع
ما يليه من غير قرعة اُخرى ( و ) لذلك ( لا يفتقر إلى كتبه ستّة رقاع ) بعدد
السهام ( لصاحب النصف ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس
واحدة ، كما توهّمه بعضهم ) وجعله الشيخ في المبسوط أقوى من الأوّل ( 2 )
( لعدم فائدته ، فإنّ المقصود خروج صاحب النصف ) ولا يختلف ذلك
باختلاف النصيب قلّةً وكثرةً . واحتجّ الشيخ لما جعله أقوى بأنّ من كان سهمه أكثر
كان حظّه أوفر وله مزيّة على صاحب الأقلّ ، فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث
رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب ، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته
ورقعة صاحب السدس سواء ( 3 ) . وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو
السهام رفعت إليه سهامه وإذا خرجت له قرعة اُخرى أُلغيت .
( ولا يصحّ ) في هذا القسم ( أن يكتب رقاعاً بأسماء السهام ويخرجها
على أسماء الشركاء ) إلاّ بتراضيهم ( لأدائه إلى التضرّر بتفريق السهام ، لأنّه
قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس ، فإذا خرجت الثانية باسم
صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأوّل حصل الضرر ) بل لم يكن بدّ
من أن يدخل السهم الأوّل في نصيب أحدهما .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي القواعد : للأخير .
( 2 و 3 ) المبسوط : ج 8 ص 138 .