واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين ) ولتكن البنادق
( متساوية ويقال لمن لم يحضر القسمة ) - لأنّه أبعد من التهمة وأسكن
لنفوس الشركاء - بعد وضع البنادق عنده : ( أخرج بندقةً على هذا السهم )
ويشير إلى جزء من الأجزاء الستّة ( فيكون ) ذلك السهم ( لمن خرج اسمه ، ثمّ
أخرج اُخرى على ) سهم ( آخر إلى أن ينتهي ) وهو إذا بقي واحد فيتعيّن له
الباقي ( وإن أخرج على الأسماء كُتِب في الرقاع أسماء السهام ) اسم كلٍّ
بعلامة يميّزه عن البواقي ( فيكتب ) مثلا ( في رقعة ) منها : ( الأوّل ممّا يلي
جهة كذا ، وفي اُخرى : الثاني ) وهكذا ( إلى أن ينتهي ، ثمّ ) يجعل في بنادق
متساوية ويؤمر من لم يحضره القسمة بأن ( يخرج رقعة ) منها ( على واحد )
منهم ( بعينه فيكون له السهم الّذي في الرقعة ) ثمّ اُخرى على آخر إلى أن
يبقى واحد فيتعيّن له الباقي .
( الثاني : أن يتّفق السهام خاصّةً فيعدّل الأرض بالقيمة ويجعل ستّة
أسهم متساوية القيمة ) مختلفة المساحة ( ويفعل ) في القرعة ( كالأوّل ) .
( الثالث : أن يتساوى القيمة خاصّةً ، كأرض متساوية الأجزاء في القيمة ،
لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولثالث سدسها ، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء على قدر )
السهم ( الأقلّ وتعدّل بالأجزاء ) لتساوي القيم ( ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ،
ويجعل للسهام أوّلٌ وثان ) وهكذا ( إلى الأخير ، ويتخيّر في ذلك ) أي
تعيين الأوّل ( الشركاء ، فإن تعاسروا عيّنه القاسم ، ثمّ يخرج رقعة على السهم
الأوّل فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ) خاصّةً ( ثمّ اُخرج اُخرى على
الثاني ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت الثلاثة الباقية
لصاحب النصف وإن خرجت ) الرقعة ( الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني
والثالث والرابع ، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وإن خرجت الأُولى
لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأُول ، ثمّ يخرج ) الرقعة ( الثانية على الرابع ،
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 174
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٤