تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
نوبته فلا شيء له عوضاً عمّا استوفاه إلاّ بالتراضي . ( ولا ) يجب أن ( يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة ) بل يترك حتّى يصطلح الشركاء ، لأصلي عدم الوجوب وعدم صحّة البيع عليهم . وللعامّة وجه بالبيع عليهم ( 1 ) . وآخر بالإجارة وتوزيع الأُجرة عليهم ( 2 ) . ( ولو ساوى أحد العبدين ) المشتركين ( ألفاً والآخر ستّمائة فإن ردّ آخذ الجيّد ) على الآخر ( مائتين تساويا ولا إجبار ) لأحد منهما على هذه القسمة للاشتمال على الردّ ( ولو انفرد أحدهما بالردي ) منهما ( وخمس الجيّد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكنّ الأقرب أنّه لا يجبر عليه ) وإن قلنا بالإجبار إذا أمكن قسمة الجيّد بالتعديل ( لأنّ أصل الشركة ) هنا ( قائم ) فلا قسمة حقيقة ليقال بالإجبار . ( ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل ) فإن قلنا بالإجبار فيها في العبيد قلنا به هنا ، لما أنّه أيضاً قسمة ولكن ناقصة . ( الفصل الرابع في كيفيّة القسمة ) ( القسمة قد تكون قسمة إجبار ، وقد تكون قسمة تراض ، وقد مضى تفسيرهما . وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير ردّ ) ولا ضرر ( وأقسامها أربعة : أن تتساوى السهام ) في المقدار ( وتتساوى أجزاء المقسوم ) في القيمة ( أو تختلفا ، أو تختلف السهام وتتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس ) . ( فالأوّل : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة لكلّ واحد سدسها ، وهذه تقسّم ستّة أجزاء بالمساحة ثمّ تقرع ) إن تعاسروا ( بأن يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثمّ يتخيّر في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس ، فإن أخرج الأسماء على السهام كُتِب في كلّ رقعة اسم
هامش
( 1 ) انظر المغني لابن قدامة : ج 11 ص 496 . ( 2 ) انظر المبسوط للسرخسي : ج 15 ص 25 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 173 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي