تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
يصحّ استئجار الآخر ، لأنّه استئجار له على ما وجب واستحقّ عليه لغيره . وكذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه إفراز حصّة الثالث وهكذا . وحاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار وإيجاب الإفراز على ذمّة الأجير . والحقّ عدم الاندفاع . ( الفصل الثالث في متعلّق القسمة ) ( المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان وغيرهما ممّا له مثل صحّت قسمته قسمة إجبار ) لانتفاء الردّ والضرر ( سواء كان جامداً كالحبوب والثمار أو مائعاً كالدهن والعسل والسمن ) خلافاً لبعض العامّة في المائع الّذي مسّته النار للعقد كالدبس والربّ ، لا للتصفية كالعسل والسمن بناءً على أنّه لا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض ولو مثلا بمثل وكون القسمة بيعاً ( 1 ) . ( ولو تعدّدت الأجناس ) المشترك فيها ( فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته أُجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها أنواعاً بالقيمة لم يجبر ) لتعلّق الغرض غالباً بالعين ، ولأنّه قسم من قسمة الردّ . ( ويقسّم ) المتساوي الأجزاء ( كيلا ووزناً ) و ( متساوياً ومتفاوتاً ربويّاً كان أو غيره ) بل لو اقتسماه ولم يعلما قدر كلّ من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدُهما أحدَهما والآخر الآخر جاز ، لأنّ القسمة عندنا تميّز حقّ لا بيع . ( وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها ، فإن تضرّر الشركاء بأجمعهم ) بالقسمة ( لم يصحّ القسمة ) وإن تراضوا بها كما مرّ ( ولا يجبر الممتنع عليها ) لانتفاء الضرر والحرج في الدين ، خلافاً لمالك ( 2 ) ( وإن استضرّ ) بها ( بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرّر
هامش
( 1 ) انظر المجموع : ج 20 ص 173 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 251 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 169 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي