تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( المقصد السادس ) ( في القسمة ) وذكرها في القضاء لأنّها ينشأ من نزاع المتشاركين ، ولأنّه لابدّ للقاضي من قسّام ( وفيه فصول ) خمسة : ( الأوّل في حقيقة القسمة ) ( القسمة تمييز أحد النصيبين ) أو الأنصباء ( عن الآخر وإفراد الحقّ عن غيره ) وهي مشروعة بالنصوص والإجماع . ( وليست بيعاً ) عندنا ، خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) ( وإن تضمّنت ردّاً ) خلافاً لآخرين منهم ( 2 ) . ومنهم من نفى فيه الخلاف في أنّه بيع ( 3 ) ( فيجوز قسمة الثمار خرصاً ، والمكيل وزناً ، وبالعكس . ولا تصحّ إلاّ باتّفاق الشركاء ) مع الضرر ، وإلاّ فبإذن من يريد القسمة منهم ، أو يكون هو الّذي يفرز نصيبه . ( وإذا سأل الشركاء ) في الظاهر ( من الحاكم القسمة أجابهم ) إليها ( وإن لم يثبت عنده الملك لهم ) إذا لم يظهر لهم حينئذ منازع ( على رأي ) وفاقاً للشيخ ( 4 ) والمحقّق ( 5 ) وظاهر الخلاف ( 6 ) الاتّفاق عليه ، وذلك ، لأنّ ظاهر اليد الملك ولا منازع ،
هامش
( 1 ) المجموع : ج 20 ص 172 . ( 2 ) المجموع : ج 20 ص 173 . ( 3 ) انظر الحاوي الكبير : ج 16 ص 257 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 147 - 148 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 102 . ( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 232 ، المسألة 30 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 163 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي