كتب إلى القاضي الأوّل ما حصل من الاشتباه فتعيّن هو أحدهما بما يميّز عن
الآخر إن ثبت عنده المميّز ، وإلاّ وقف الحكم حتّى يتعيّن بإقرار أو بيّنة أو نكول .
( وإن كان الّذي ) أظهره ( ميّتاً وشهدت الحال ببراءته إمّا لتأخّر تاريخ
الحقّ عن موته ، أو لأنّ الغريم لم يعاصره ) ( أو لغير ذلك لم يلتفت إليه وإلاّ
وقف ) الحكم ( حتّى يظهر الأمر ) كما في الحيّ ، سواء صدر الحكم قبل وفاته أو
بعده . وقيل : لو وقع بعده لم يلتفت إليه ، لأنّ الظاهر الانصراف إلى الحيّ . وهو ممنوع ،
إلاّ إذا كان في الكتاب قرينة على ذلك وكان من المعلوم علم الحاكم بموته حين الحكم .
( ولو اقتصر الحاكم على سماع البيّنة لم يحكم الثاني وإن كانت ) البيّنة
( عادلة عنده ) أي الثاني ، لما عرفت من أنّه لا يجوز الحكم بالثبوت عند الغير .
( ولو قال الخصم : أنا أجرح شاهدي الأصل أو ) شاهدي ( الإنهاء في
بلادهم لم يمكّن ) من الامتناع عن الخروج عن الحقّ إلى الجرح ( بل ) يكلّف
بأن ( يسلّم المال . ثمّ إن أظهر الجرح استردّ ) ولم يكن له التكفيل . نعم إن
ادّعى الجرح للقاضي في هذا البلد أجّل ثلاثاً .
* * *
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٢