تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
كتب إلى القاضي الأوّل ما حصل من الاشتباه فتعيّن هو أحدهما بما يميّز عن الآخر إن ثبت عنده المميّز ، وإلاّ وقف الحكم حتّى يتعيّن بإقرار أو بيّنة أو نكول . ( وإن كان الّذي ) أظهره ( ميّتاً وشهدت الحال ببراءته إمّا لتأخّر تاريخ الحقّ عن موته ، أو لأنّ الغريم لم يعاصره ) ( أو لغير ذلك لم يلتفت إليه وإلاّ وقف ) الحكم ( حتّى يظهر الأمر ) كما في الحيّ ، سواء صدر الحكم قبل وفاته أو بعده . وقيل : لو وقع بعده لم يلتفت إليه ، لأنّ الظاهر الانصراف إلى الحيّ . وهو ممنوع ، إلاّ إذا كان في الكتاب قرينة على ذلك وكان من المعلوم علم الحاكم بموته حين الحكم . ( ولو اقتصر الحاكم على سماع البيّنة لم يحكم الثاني وإن كانت ) البيّنة ( عادلة عنده ) أي الثاني ، لما عرفت من أنّه لا يجوز الحكم بالثبوت عند الغير . ( ولو قال الخصم : أنا أجرح شاهدي الأصل أو ) شاهدي ( الإنهاء في بلادهم لم يمكّن ) من الامتناع عن الخروج عن الحقّ إلى الجرح ( بل ) يكلّف بأن ( يسلّم المال . ثمّ إن أظهر الجرح استردّ ) ولم يكن له التكفيل . نعم إن ادّعى الجرح للقاضي في هذا البلد أجّل ثلاثاً . * * *
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي