تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
المدّعي . وإن قال : لا أحلف على أنّي لست المحكوم عليه ولكنّي أحلف على أن ليس لفلان عليَّ شيء ، فهل يجاب إليه ؟ وجهان ، أوجههما العدم كما سيأتي . ( ولو كان الوصف ) المشهود به ممّا ( يتعذّر مشاركته فيه إلاّ نادراً لم يلتفت إليه ) أي إنكاره ( لأنّه خلاف الظاهر . و ) لكن ( لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه ، إلاّ أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم ) وإن كانت البيّنة هما الشاهدين الأوّلين ، بأن يذكرا بعد إظهار المشارك صفة يخصّ الأوّل . ( وإن أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم ) المشهود به مثلا ، وبالجملة أنكر صفة من الصفات المشهود بها ( فإن أقام المدّعي بيّنة حكم عليه ، وإلاّ حلف وانصرف القضاء عنه . وإن نكل حلف المدّعي وألزمه ( 1 ) . ولو لم يحلف على نفي الاسم ، بل على أنّه لا يلزمه شيء لم يقبل ) لأنّه غير ما فيه الخصومة . ويحتمل القبول ، لأنّه لازمه . ( ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقرّ ) والمشهود عليه ( واسم أبيه خاصّة ، فأقرّ رجل أنّه يسمّى باسمه ، وأنّ أباه مسمّى باسم أبيه ( 2 ) وأنّه المعنىّ بالكتاب ، ولكن أنكر الحقّ ، فالوجه أنّه يلزمه ) الحقّ لأخذه بإقراره ( على إشكال ينشأ : من ) إقراره بأنّه المعنيّ ، ومن أنّه لم يقرّ بأنّه المحكوم عليه ، مع ( أنّ القضاء المبهم في نفسه غير ملزم ) وقد يكون في نفسه مبهماً كما أُبهم في الكتاب ، وقطع به في التحرير ( 3 ) . ( ولو ادّعى أنّ في البلد مساوياً له في الاسم والوصف ، كُلّف إظهاره فإن كان حيّاً سئل ، فإن اعترف أنّه الغريم ، أُطلق الأوّل ) واُلزم هو الحقّ ، وإن ادّعى المحكوم له أنّ غريمه الأوّل فعليه الإثبات ( وإن أنكر وقف الحكم حتّى ينكشف الغريم منهما ) فعلى المحكوم له التعيين بالبيّنة المميّزة ، فإن لم يتعيّن
هامش
( 1 ) في القواعد : واُلزم . ( 2 ) في القواعد : باسمه . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 152 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 161 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي