اعتراف بعدم الملك ( و ) لكن ( يحتمل إلزامه بالقيمة ) وتسليمها القاضي
هناك أو أميناً ( للحيلولة ) بين ذي اليد وملكه في الظاهر لكونه في يده . وقوله :
( في الحال ) متعلّق بالإلزام ( ثمّ تردّ إليه ) القيمة ( مع الثبوت ) .
( ولو أنكر ) المدّعى عليه غائباً أو حاضراً كون ( مثل هذا العبد الموصوف )
مثلا ( في يده ، فعلى المدّعي البيّنة على أنّه في يده ، فإن أقام أو حلف بعد
النكول حبسه ) الحاكم ( إلى أن يحضره ويخلْد عليه الحبس إلى أن يحضره ،
أو يدّعي التلف فيقبل منه القيمة ) وإذا حضره أعاد الشهود الشهادة على العين .
( ويقبل ) منه ( دعوى التلف ) مع اليمين ( للضرورة لئلاّ يخلْد الحبس . وإن
حلف أنّه ليس في يدي هذا العبد ) مثلا ( ولا بيّنة بطلت الدعوى ) بالعين .
( وإذا علم المدّعي أنّه يحلف ) على أنّه ليس في يده ( حوّل الدعوى
إلى القيمة . ولو قال : أدّعي عبداً قيمته عشرة فإمّا أن يحضر العين أو القيمة
فالأقرب صحّة هذه الدعوى وإن كانت متردّدة ) فإنّ أصل الدعوى على
العين ولا ترديد فيها ، وإنّما الترديد في الأداء ، بل الأقرب أنّه إن قال : إنّ لي عليه
عبداً قيمته عشرة ، أو قيمة العبد ، سمع أيضاً ، وإن كان ظاهر الترديد التعلّق
بالمدّعى . ويحتمل هنا العدم للترديد . والاحتمال في غاية الضعف .
( ولو أحضره ) المدّعى عليه ( ولم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مؤنة
الإحضار ومؤنة الردّ ) لظهور أنّ الإحضار لم يكن بحقّ ( وفي ضمان منفعة
العبد إشكال ) : من التفويت وهو الأقوى وخيرة المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) . ومن
أنّ الفوات بحكم الحاكم .
وإن تلفت العين بالنقل ضمن القيمة ، فإن كان دفع القيمة للحيلولة فهل هي
المضمونة أو القيمة يوم التلف أو أعلى القيم ؟ وجوه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 332 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 150 .