تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالقدر والجنس ، والعقار بالحدود ( وإن كان عبداً أو فرساً أو ما أشبهه ) فإن كان مشهوراً بصفة أو اسم أو صنعة يتميّز بها عن غيره تميّز بذلك ، وإن لم يكن كذلك بل ( ممّا يتميّز بعلامة ، احتمل الحكم به بالحلية ) والصفات ( كالمحكوم عليه ) أي كما يحكم عليه بالحلية إذا أُريد التميّز ولم يكن معروفاً ، للضرورة . وردّ بكثرة الاشتباه مع ذلك . واعتذر بالاستقصاء التامّ . وقيل : يكفي الوصف بأوصاف السلم ( 1 ) . وهو ضعيف ، إذ يكفي فيه تمييز النوع والصنف ولابدّ هنا من التشخيص . ( و ) احتمل ( ذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة ) أي كما أنّه لابدّ فيهما من التمييز بالقيمة لتعسّر الضبط بالصفات أو تعذّره ، فإنّ القيمة أمر يسهل الضبط بها وينضبط بها الجميع ولا يعود الضبط بها على المدّعي بضرر غالباً . واحتمل الضبط بالأمرين جميعاً وهو أحوط ، ففي المثليّ الأصل الضبط بالصفات وذكر القيمة احتياط ، وفي غيره بالعكس . ( و ) احتمل ( سماع البيّنة دون القضاء ) ليتجشّم الضبط بصفة أو قيمة ( لفائدة بعث ) من في بلد العين المدّعى بها من قاضي ونحوه ( العين إلى بلد الشهود ) بعد أن يكتب إليه القاضي الّذي سمع شهادتهم ( ليشهدوا على عينه ويطالب ) المدّعي حينئذ ( بكفيل إذا أخذ العبد ) أو الفرس أو غيرهما ليحمله إلى بلد الشهود ، لأنّه لم يثبت بعدُ حقّه ، فلذي اليد الامتناع من التسليم إلاّ بكفيل ، فإن كان هو الّذي أثبت استحقاقه له اُقرّ عليه يده ، وإلاّ استردّ ، وعليه مؤنته والضمان حتّى يردّه . ( ولا يجب ) عليه ( شراؤه والمطالبة بضمين على الثمن ) أو تسليم الثمن إلى القاضي هناك حتّى يظهر ثبوت دعواه فينفكّ الضمان أو يستردّ الثمن ، أو يعجز عن إثباتها فيستحقّ ذو اليد الثمن ، كما ذهب إليه بعض العامّة ( 2 ) فإنّ الشراء
هامش
( 1 ) نقله عن بعض في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 360 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 304 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 154 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي