تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وإن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزمه إلاّ الثمن ، أولا فيلزمه القيمة وقت التلف أو أعلى القيم ؟ وجهان : من التراضي وهو الوجه ، ومن أنّه لم يكن للتمليك بل للمصلحة . ( الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض ) ( لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً ) كما في الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ( سواء كان مختوماً أو لا ، وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء : أشهدتكما على أنّ ما في هذا الكتاب خطّي أو لا ) ويدلّ عليه الاعتبار ، لأنّ الحكم لابدّ من أن يناط بالعلم أو الظنّ الشرعي وليس في المكتوب شيء من ذلك ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبري السكوني وطلحة بن زيد : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يجيز كتاب قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات ( 3 ) . قال في المختلف : وهذان الراويان وإن كان ضعيفين ، إلاّ أنّ الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي ( 4 ) . وأطلق أبو عليّ عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود وجوازه في حقوق الناس ( 5 ) للضرورة وحصول ظنّ ربما يكون أقوى ممّا يحصل بالبيّنة . ويمكن تنزيله على ما سنذكره ورفع الخلاف . ( وكذا ) لا عبرة به ( لو قال ) القاضي لقاض آخر أو لشاهدي الإنهاء : ( إنّ ما في الكتاب حكمي ما لم يفصّل ) فإذا فصّل أمضاه القاضي الآخر لا من جهة الكتاب بل من جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبيّنة . ( ولو قال المقرّ : اشهد عليَّ بما في هذه القبالة وأنا عالم به ، فالأقرب أنّه إن حفظ الشاهد القبالة ) عنده ( أو ) كتب ( ما فيها ) وحفظه عنده ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 224 ، المسألة 20 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 176 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1 وذيله . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 429 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 428 .