تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ظاهر الكتاب فإنّ المعلوم شرعاً لا يترك بمجرّد الاحتمال ، وضرر الوقف أكثر . ( ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة ) إذا دفع الغريم ما ثبت عليه ( سواء كان الغريم حاضراً أو غائباً لأنّها حجّة ) له ( لو خرج المدفوع مستحقّاً ) للغير فاستردّ منه ، ولأنّها ملكه . ( وكذا لا ) يجب أن ( يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري لأنّه ) ملكه ولأنّه ( حجّة على البائع الأوّل لو خرج المبيع مستحقّاً ولو شرط المشتري دفعه ) أي كتاب الأصل ( لزم ) لأنّه شرط سائغ والمؤمنون عند شروطهم . ( ولو طلب ) المشتري ( نسخه أو طلب المديون نسخ الحجّة فالأقرب الإباحة ) أي يباح للحاكم الإجابة إليه وإن لم يرض المالك . وفي بعض النسخ : الإجابة ، أي للحاكم وعلى المالك الإجابة إليه . وذلك ، لأنّه غرض لا ضرر فيه على المالك فربّما أعاد الدائن دعواه وأبرز الحجّة ، فإذا كانت عند المديون نسخة منها وعليها بخطّ القاضي والشهود إنّه أدّى ما تضمّنته نفعته . وربّما تواطأ البائعان الأوّل والثاني على دعوى على المشتري فينفعه الكتاب . ( نعم ) استثناء من قوله ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة ( للمشهود عليه ) أي المدّعى عليه ( أن يمتنع من الأداء حتّى يشهد القابض ) على قبضه ( وإن لم يكن ) له ( عليه ) حجّة أي ( بيّنة تفصّياً من اليمين ) إن ادّعاه عليه مرّة اُخرى . خلافاً للشيخ فخصّ الامتناع بما إذا كان له بيّنة ( 1 ) . ( الفصل الثاني المحكوم عليه ) ( وبه يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً ) أي ( وإن كان حاضراً ) في البلد ( على رأي ) وفاقاً للمحقّق ( 2 ) ( أو مسافراً دون المسافة )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 131 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 86 .