تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المهر دون الأوّل إلى غير ذلك من الفروع . ( لكن ) لا إشكال في أنّه ( يستحقّ الحقّ به ) مع حكم الحاكم على الثاني ، وبدونه على الأوّل . ( ولو قال : المدّعي ) عند توجّه اليمين إليه ( أمهلوني أُمهل ) إذ عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع عن الدعوى ، أو يتقوّى علمه أو تذكّر أو يتذكّر بيّنة أو يبحث عنها فيجدها ( بخلاف المدّعى عليه ) فلا يمهل لأنّه ناف للحقّ ولا يترك إذا ترك . ( ولو أقام شاهداً واحداً ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك ) استصحاباً لما كان له ( وعدم القبول إلاّ بشاهد آخر ) كما في المبسوط ( 1 ) لسقوط اليمين بالنكول فلا يعود ، ولأنّه كالنكول بعد نكول المنكر . ( ولو ادّعى القاضي مالا لميّت لا وارث له على إنسان ) لما وجده في روزنامجته أو لنحو ذلك ( فنكل ) ولم يقض بمجرد النكول ( احتمل حبسه حتّى يحلف أو يقرّ ) كما اختارهُ الشيخ ( 2 ) لتعذّر اليمين هنا من المدّعي ، لانتفاء العلم ، ولأنّه لا يدّعيه لنفسه ، وعدم جواز إهمال بيت مال الإمام . ( و ) احتمل ( القضاء عليه ) بالنكول لتعذّر الردّ هنا ، وإنّما لا يقضى بمجرّد النكول فيما لا يقضى به للردّ . ( و ) احتمل ( تركه ) لأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها ولا يمكن الردّ هنا ، وسببيّة النكول هنا للقضاء غير معلوم . ( ولو ادّعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمّته ) فأنكر ( لم يحلفا مع نكوله ) لعدم انحصار المستحقّ فيهما ( بل يثبت الاحتمالات ) الثلاث ، ويتقوّى هنا الحكم بالنكول بملكه النصاب وحول الحول ، ولم يثبت رافع للحكم ولا لسببيّة السبب ولا الأداء . * * *
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 211 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 214 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 149 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي