تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( المقصد الخامس ) ( في القضاء على الغائب ) ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل : المدّعي ) ( ولابدّ أن يدّعي معلوماً في جنسه ووصفه وقدره ) وإن أجزنا ادّعاء المجهول على الحاضر فإنّه يجبر على التعيين كما مرّ . ولابدّ أن يدّعيه ( صريحاً بأن يقول : إنّي مطالب به ، فلو قال : لي عليه كذا لم يكف في الحكم ) كما لا يكفي في الحاضر إلاّ بقرينة الاستعداء ( ويفتقر ) الحكم ( إلى ) إقامة ( البيّنة ) أو شاهد ويمين . ( وهل يشترط أن يدّعي جحود الغائب ؟ نظر ) من إطلاق النصّ وفتوى الأصحاب ، ومن اشتراطه بالبيّنة الدالّ على الجحود ، وهو ممنوع ( فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف ) وفي التحرير : لم تسمع بيّنته إلاّ لأخذ المال ( 1 ) . ويعلم منه أنّ ادّعاء الجحود إنّما يشترط إذا طلب الحكم دون المال . ( ولو لم يتعرّض لجحوده ) بنفي ولا إثبات ( سمعت ) الدعوى والبيّنة . وتردّد في التحرير ( 2 ) : من اشتراط سماعهما بالجحود ولم يعلم ، ومن تنزيل الغيبة
هامش
( 1 و 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 147 .