تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( إلى ) ورثة ( الواقف لتعذّر المصرف ) وهو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أو لا بها . ( السادس : لو ادّعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهده ) الواحد ( لأنّه يثبت الحرّيّة ) لا المال والحرّيّة إن كانت مالا فبالنسبة إلى العبد لا غيره . نعم إن قصد بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت . وأثبت الشيخ الحرّيّة بذلك ( 1 ) نظراً إلى أنّه يدّعي ملكاً متقدّماً على العتق . ( ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير ) ( و ) ادّعى ( نسب الولد وأنّها مّولده حلف مع شاهده ليثبت الرقّيّة ) من غير إشكال ( دون ) نسب ( الولد ، ويثبت حكم الاستيلاد ) بعد ذلك ( بإقراره ) لا نسب الولد ولا حرّيّته . ( السابع : يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه ) وبالجملة فيما يوجب الدية أصالة ( مع الشاهد ) وسيأتي عن ابن حمزة إيجابه خمساً وعشرين يميناً مع شاهد واحد ( لا في العمد ) كما مرّ ( نعم يكون شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة ) كما يثبت بها مع اللوث بغير ذلك . خلافاً لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل عمداً بمنزلة خمس وعشرين يميناً ( 2 ) وعلى هذا القياس . ( الفصل السادس في النكول ) ( والأقرب أنّه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدّعي ) وقد مرّ الخلاف ، فإن حلف ثبت دعواه ( ولو نكل المدّعي سقطت دعواه في الحال وله إعادتها في غير المجلس ) وقد تقدّم وسيأتي احتمال الخلاف . ( وإنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول بأن يقول : لا أحلف أو أنا نأكل أو يسكت ويقول ) له ( القاضي : احلف ) فلا يحلف . ( وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات ويشرح له حكم النكول ) فربما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 196 . ( 2 ) الوسيلة : ص 460 .