( إلى ) ورثة ( الواقف لتعذّر المصرف ) وهو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان
للبطن الثاني الأخذ بيمين أو لا بها .
( السادس : لو ادّعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره لم يحلف
مع شاهده ) الواحد ( لأنّه يثبت الحرّيّة ) لا المال والحرّيّة إن كانت مالا
فبالنسبة إلى العبد لا غيره . نعم إن قصد بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت .
وأثبت الشيخ الحرّيّة بذلك ( 1 ) نظراً إلى أنّه يدّعي ملكاً متقدّماً على العتق .
( ولو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير ) ( و ) ادّعى ( نسب الولد وأنّها
مّولده حلف مع شاهده ليثبت الرقّيّة ) من غير إشكال ( دون ) نسب ( الولد ،
ويثبت حكم الاستيلاد ) بعد ذلك ( بإقراره ) لا نسب الولد ولا حرّيّته .
( السابع : يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه ) وبالجملة فيما يوجب
الدية أصالة ( مع الشاهد ) وسيأتي عن ابن حمزة إيجابه خمساً وعشرين يميناً
مع شاهد واحد ( لا في العمد ) كما مرّ ( نعم يكون شهادة الشاهد لوثا يثبت
معه الدعوى بالقسامة ) كما يثبت بها مع اللوث بغير ذلك . خلافاً لابن حمزة فجعل
الشاهد الواحد في القتل عمداً بمنزلة خمس وعشرين يميناً ( 2 ) وعلى هذا القياس .
( الفصل السادس في النكول )
( والأقرب أنّه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدّعي ) وقد مرّ
الخلاف ، فإن حلف ثبت دعواه ( ولو نكل المدّعي سقطت دعواه في الحال
وله إعادتها في غير المجلس ) وقد تقدّم وسيأتي احتمال الخلاف .
( وإنّما يردّ على المدّعي إذا تمّ النكول بأن يقول : لا أحلف أو أنا
نأكل أو يسكت ويقول ) له ( القاضي : احلف ) فلا يحلف . ( وينبغي
للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرّات ويشرح له حكم النكول ) فربما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 196 .
( 2 ) الوسيلة : ص 460 .