تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( الرابع : لو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب ، وحلفوا مع شاهدهم ، فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنّه وقف تشريك ، كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأوّل ، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه وتشاركوا ولهم ) حينئذ ( مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم ) وإن نكلوا خلص الوقف للأوّلين ما بقي منهم أحد . وإن تجدّدوا وادّعوا التشريك قبل حلف الأوّلين كانوا خصوماً لهم ولغيرهم من الورثة ، ولكن لا يجدى نكولهم إلاّ المدّعين ، فإنّهم لمّا ادّعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك . نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأوّلون صار نصيب الأوّلين ميراثاً . ( الخامس : لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّباً ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجِد البطن الثاني ، احتمل إحلافهم و ) احتمل ( عدمه إلى أن يموت البطن الأوّل ) وعدمه مطلقاً ( ومنشأ التردّد جعل النكول كالإعدام ) فكأنّ البطن الأوّل انقرضوا ( واعتراف ) البطن ( الثاني بنفي استحقاقهم الآن ) مع تلقّيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم ، ووجه العدم مطلقاً تلقّيهم من الأوّلين وقد أبطلوا حقّهم . ( ولو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل ) بلا يمين إن كان التلقّي من الميّت ، وإلاّ فباليمين ، لاعتراف الميّت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي من الأوّل أحد ، فإن أوجبنا عليه اليمين ولم يحلف فكما لو نكل كلّ من في البطن الأوّل في الاحتمالين الأوّلين ( و ) احتمل صرفه ( إلى ولد الحالف ) بناءً على التلقّي من الأوّل كما قوّاه الشيخ ( 1 ) لتنزّل الناكل منزلة المعدوم وثبوت الوقفيّة [ إن قلنا بالتلقّي من الأوّل ] ( 2 ) وقال الشيخ : لأنّ الأوّل قد ردّه ولا يمكن ردّه إلى أقرب الناس إلى الواقف ; لأنّ البطن الأوّل باق فلم يبق إلاّ البطن الثاني ( 3 ) . وكأنّه أراد ما ذكرنا ( و ) احتمل صرفه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 199 . ( 2 ) لم يرد في بعض النسخ . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 200 .