تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
من اليمين ( لم يشارك الحالف . ولو كان بعضهم صبيّاً أو مجنوناً ) وادّعى عنه وليّه ( وقف نصيبه ) إلى الكمال فإنّ الوليّ لا يحلف ( فإن بلغ ) الصبيّ ( رشيداً ) أو أفاق المجنون ( حلف ) إن علم بالتسامع ( 1 ) ( واستحقّ ، وإلاّ ) يحلف ( فلا ) يستحقّ . ثمّ إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الوليّ بالشاهد ، وإن كان في الوصيّة افتقر إن لم يأت الوليّ به . والفرق أنّه يثبت في الأوّل أوّلا ملك المورّث وهو ملك واحد بخلاف الثاني . ( ولو مات قبل ذلك ) أي الكمال أو الحلف ( كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ) ولكن بما عرّفناك من التفصيل . ( ولا يجب ) على الوالي ( 2 ) ( أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم ) لعدم الثبوت . وتردّد في التحرير في نصيب الغائب ( 3 ) . ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا . نعم على الوليّ ذلك إن علم بالاستحقاق وتمكّن من الأخذ ولو قهراً أو اختلاساً ، فإنّ في التأخير تعريضاً للتلف . ( وهل يطالب ) الغريم ( بكفيل ؟ إشكال ) : من ثبوت الحقّ في الجملة بالشاهد ويمين الكامل ، بل بالشاهد إن جعلنا اليمين شرطاً واحتمال ضياع المال بدون التكفيل . ومن عدم ثبوت حقّ له وإن جعلنا اليمين شرطاً مع أصل البراءة . ( وهل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف ؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف ) فإنّ الإرث أو الوصيّة سبب لاشتراك الكلّ بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترك والاستيفاء ليس بقسمة ، وهو ظاهر في العين دون الدين ، لأنّه يتعيّن ( 4 ) بالتعيين ، وأمّا إذا لم يحلف فقد أسقط حقّه . ويحتمل الشركة وإن لم يحلف ، لاعتراف القابض بشركته بالإشاعة وأنّ القسمة بغير إذنه فباعترافه لم يقع
هامش
( 1 ) في ل : إن علم بالتسامح أو غيره . ( 2 ) في المطبوع : الوليّ . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 176 . ( 4 ) في مصحّحة المطبوع : لا يتعيّن .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 142 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي