تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لثبوت ملكه له ( ما لم يكذّبه في الدعوى ) لأخذه بإقراره . ( ولا ) يجوز أن ( يحلف ) يمين بتّ ( من لا يعرف ما يحلف عليه قطعاً ) . ( ولا يكتفي بما يجده مكتوباً بخطّه وإن كان محفوظاً عنده وعلم عدم التزوير ) . كما لا يجوز له الشهادة بذلك ، لاحتمال أن يكون قد لعب أو سها أو تعمّد الكذب في كتابته . ( وكذا ما يجده بخطّ مورّثه ) وأولى . ( ولا ) يجوز أن ( يحلف ليثبت مالا لغيره ) فإنّ الحالف إمّا المنكر أو المدّعي . ( فلو ادّعى غريم الميّت مالا للميّت على غيره وأقام شاهداً حلف الوارث وإن كان الدين مستوعباً ) للتركة ; لأنّها إمّا على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الوارث ، وعليهما فليست من مال الغريم . ( فإن امتنع الوارث ) من اليمين ( لم يحلف الغريم ) . خلافاً للشافعي في أحد قوليه ( 1 ) واحتمله الشهيد ( 2 ) لأنّه إذا ثبت صار إليه كالوارث . ( ولا يجبر الوارث على اليمين ) إذا امتنع ، للأصل ، وربما لم يعلم ، ولأنّ المختار أنّه ينتقل إليه إذا ثبت ، وله الخيار في حقّه إثباتاً وإسقاطاً . ( وكذا لو ادّعى رهناً وأقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف ; لأنّ يمينه لإثبات مال الغير ) وإن تعلّق به حقّه . ولا يجبر الراهن عليه إن امتنع . واحتمله الشهيد ( 3 ) . ( ويحلف الورثة لإثبات مال مورّثهم ) فإنّه الآن مالهم ( 4 ) . ( ويقسّم ) بينهم ( فريضةً ) أي كما فرض الله في الإرث ، لا على حسب الأيمان . ( فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ، ولم يزاحم الحالف ) في نصيبه . ( ولو كان ) دعوى الجماعة في ( وصيّة ) وحلفوا جميعا مع شاهد ( اقتسموه بالسويّة إلاّ أن ) كان الموصي ( يفضّل ) فالقسمة بحسبه ( فإن امتنع بعضهم )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 83 . ( 2 و 3 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 95 ، درس 140 . ( 4 ) في ن ول زيادة : ولكنّ الكلام فيه ما عرفت .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 141 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي