لثبوت ملكه له ( ما لم يكذّبه في الدعوى ) لأخذه بإقراره .
( ولا ) يجوز أن ( يحلف ) يمين بتّ ( من لا يعرف ما يحلف عليه قطعاً ) .
( ولا يكتفي بما يجده مكتوباً بخطّه وإن كان محفوظاً عنده وعلم
عدم التزوير ) . كما لا يجوز له الشهادة بذلك ، لاحتمال أن يكون قد لعب أو سها
أو تعمّد الكذب في كتابته . ( وكذا ما يجده بخطّ مورّثه ) وأولى .
( ولا ) يجوز أن ( يحلف ليثبت مالا لغيره ) فإنّ الحالف إمّا المنكر أو
المدّعي . ( فلو ادّعى غريم الميّت مالا للميّت على غيره وأقام شاهداً
حلف الوارث وإن كان الدين مستوعباً ) للتركة ; لأنّها إمّا على حكم مال
الميّت أو ينتقل إلى الوارث ، وعليهما فليست من مال الغريم .
( فإن امتنع الوارث ) من اليمين ( لم يحلف الغريم ) . خلافاً للشافعي في
أحد قوليه ( 1 ) واحتمله الشهيد ( 2 ) لأنّه إذا ثبت صار إليه كالوارث .
( ولا يجبر الوارث على اليمين ) إذا امتنع ، للأصل ، وربما لم يعلم ، ولأنّ
المختار أنّه ينتقل إليه إذا ثبت ، وله الخيار في حقّه إثباتاً وإسقاطاً .
( وكذا لو ادّعى رهناً وأقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف ; لأنّ يمينه لإثبات
مال الغير ) وإن تعلّق به حقّه . ولا يجبر الراهن عليه إن امتنع . واحتمله الشهيد ( 3 ) .
( ويحلف الورثة لإثبات مال مورّثهم ) فإنّه الآن مالهم ( 4 ) . ( ويقسّم )
بينهم ( فريضةً ) أي كما فرض الله في الإرث ، لا على حسب الأيمان . ( فإن
امتنع بعضهم سقط نصيبه ، ولم يزاحم الحالف ) في نصيبه .
( ولو كان ) دعوى الجماعة في ( وصيّة ) وحلفوا جميعا مع شاهد ( اقتسموه
بالسويّة إلاّ أن ) كان الموصي ( يفضّل ) فالقسمة بحسبه ( فإن امتنع بعضهم )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 83 .
( 2 و 3 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 95 ، درس 140 .
( 4 ) في ن ول زيادة : ولكنّ الكلام فيه ما عرفت .