ليس حجّة . وأن يكون باليمين وحدها ; لأنّ المعلول إنّما يحصل بعدها ، ولأنّها
كالقسامة مع الشاهد . وضعف الكلّ ظاهر .
( والفائدة ) في اختلاف الوجوه ( الغرم ) وعدمه وقدره ( مع الرجوع ) أي
رجوع الشاهد عن شهادته ، فإنّه على الأوّل يغرم النصف ، وعلى الثاني الكلّ ، ولا يغرم
على الأخير شيئاً ، وربما قيل : يغرمه عليه أيضاً بناءً على أنّ اليمين إنّما تفوت به .
( ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ) الواحد ( إلاّ بحلف كلّ واحد
منهم ، فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب الممتنع ) وإن كان فيهم طفل أو
مجنون وقف نصيبه إلى الكمال .
( وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف ) فإنّه إنّما ينتقل إليه من أبيه ما
ملكه ، والنكول مسقط للملك ( إلاّ في الوقف ) فإنّه ليس ميراثاً ، ولا ينتقل من
البطن الأوّل إلى الثاني بل من الواقف ، وربما سوّى بينه وبين الملك .
( ولو مات قبل ) الحلف و ( النكول فلولده أن يحلف ) أنّه كان لوالده إن
كان يعلم ، لعدم سقوط الملك ، وقيام الوارث مقام مورّثه ، ولكن لا يكفيه هذا الحلف
إلاّ إذا لم يثبت المدّعى عليه البراءة أو الانتقال ، ولم يحلف على عدم استحقاق الولد ،
بخلاف الوالد فإنّه يحلف على استحقاقه الآن ، فلا يحلف المدّعى عليه على العدم ( 1 ) .
( وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ) : من اتّحاد الدعوى وأنّه فيها قائم
مقام المورّث ، ومن تغاير المدّعيين ، وليس للمدّعي أن يحلف إلاّ بعد الشهادة . وإن
أقرّ المدّعى عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد الحلف بعد الشهادة كما
كان يحلف الوالد ، وكفاه إن لم يثبت المدّعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره ،
وهذا الحلف ليس ممّا قام فيه مقام الوالد ، ولا هذه الدعوى دعواه ( 2 ) .
( ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه )
هامش
( 1 ) من قوله : ولكن لا يكفيه . . . إلى هنا لم يرد في ق .
( 2 ) من قوله : وإن أقرّ المدّعى عليه . . . إلى هنا لم يرد في ق .