المختلف ( 1 ) " الديون " على الأموال ، ويأبى عنه عبارتا الاستبصار ( 2 ) والإصباح ( 3 ) ( 4 ) .
ثمّ المال ( كالدين والقرض والغصب ) والالتقاط والاحتطاب والأسر .
( و ) ما يقصد منه المال نحو ( عقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة
والقراض والهبة ) بعوض ( والوصيّة له ) والهبة بلا عوض ( والجناية
الموجبة للدية ) أصالة ( كالخطأ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، والحرّ
العبد ، وكسر العظام ، والجائفة ، والمأمومة ) .
( ولا يثبت ) ما ليس مالا ولا المقصود منه المال أصالة نحو القصاص وما
يوجبه أصالة ، خلافاً لابن حمزة ( 5 ) كما يأتي . والولاء وإن استلزم عقلا أو إرثاً ،
والرضاع ، والولادة ، والقذف ، والوديعة ، كما في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والتحرير ( 8 ) وخصّها في المختلف بما إذا ادّعاها الودعيّ ، فإنّها مال إذا ادّعاها
المالك ( 9 ) ولعلّه يشير إليه قول الشيخ في الخلاف والمبسوط : " والوديعة عنده " ( 10 )
واعترض بأنّ الودعي يدفع الضمان بدعواه فلا فرق ، و ( الخلع ) وإن استلزم
المال ، والأولى ثبوت المال إن ادّعاه الزوج ، ويمكن تنزيل الإطلاق عليه ( 11 )
( والطلاق ) وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة ( والرجعة ) وإن
استلزمت النفة ( والعتق ) وإن كان الرقيق مالا ( والكتابة ) وإن استدعت مالا
( والتدبير والنسب ) وإن استلزم إرثاً أو نفقة ( والوكالة ) وإن كانت في مال
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 477 .
( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 35 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 4 ) في ل زيادة : والأظهر أن يقال : المعنى أنّه ( صلى الله عليه وآله ) إنّما رفع إليه في الدين .
( 5 ) الوسيلة : ص 222 .
( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 252 ، المسألة 4 .
( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 189 .
( 8 ) التحرير : ج 5 ص 173 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 476 .
( 10 ) الخلاف : ج 6 ص 252 ، المسألة 4 ، المبسوط : ج 8 ص 189 .
( 11 ) في ل ونسخة بدل ن : وقس عليه الباقي .