يمنع المدّعي من إقامة البيّنة ) فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع في دعوى اُخرى هي
دعوى العلم ، وهو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميّت .
( الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد )
( كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلاّ عيوب النساء )
الباطنة وما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً من الولادة والاستهلال والرضاع
على ما سيأتي .
( وهو ) أي ما يثبت بذلك ( كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال ) في
المشهور ، وفي الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) : الإجماع عليه ، ويؤيّده إطلاق النصوص
بالقضاء بهما وهي كثيرة جدّاً من طرق العامّة ( 3 ) والخاصّة ( 4 ) ، وقول عليّ ( عليه السلام ) في
خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج - لمّا خطّأ شريحاً في قضائه في درع طلحة
الّتي أُخذت غلولا - : ثمّ أتيتك بالحسن ، فقلتَ : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد
حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ( 5 ) .
وفي النهاية ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والكافي ( 10 ) : التخصيص
بالديون ، ويؤيّده أخبار ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر القاسم بن سليمان : قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده ( 11 ) . وحمل في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 254 ، المسألة 7 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 140 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 167 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 63 .
( 7 ) الغنية : ص 439 .
( 8 ) المراسم : ص 233 .
( 9 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 438 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 10 .